تعويض العاملين في الإدارات العمومية عن حوادث العمل بالمغرب
د. بشرى ندير
أستاذة التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي – ورئيسة فريق البحث حول قانون البيئة والتنمية المستدامة بنفس الكلية، الرباط – المملكة المغربية.
أ. عبد الرحيم أزغودي
باحث في سلك الدكتوراه، عضو فريق البحث حول قانون البيئة والتنمية والمستدامة – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي – جامعة محمد الخامس، الرباط – المملكة المغربية.
الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة الأنظمة القانونية المتعلقة بالتعويض عن الحوادث التي يتعرض لها العاملون في الإدارات العمومية بالمغرب (موظفون عموميون وأعوان مؤقتون أو مياومون)، مع إبراز الاختلاف في الأحكام القانونية المتعلقة بتأمين هؤلاء العمال، وتبعاً لذلك بيان تعدد الأجهزة الإدارية المكلفة بتدبير التعويض المذكور، وإبراز عناصر التشابه والاختلاف بين هذه الأنظمة، ووضع اليد على بعض الثغرات التي تعرفها وكيفية معالجتها من طرف القضاء، ومن ثم الوصول إلى تحديد الوسائل القانونية لحماية حقوق العاملين في الإدارات العمومية بالمغرب، بغض النظر عن طبيعة وضعياتهم الإدارية ومراكزهم القانونية والوظيفية.
وفي خاتمته، طالب البحث بإجراء بعض التعديلات التي تتعلق بالمقتضيات القانونية المتعلقة بقانون المعاشات، وذلك بإدخال بعض الأنواع من الحوادث التي تعتبر بمثابة حوادث مصلحية كحادثة الطريق والحادثة المقترنة بحادثة سير وغير ذلك، كما أوصى البحث بضرورة إضافة الأضرار والعاهات النفسية إلى تلك الأنواع والتعويض عنها، وذلك في إطار المفهوم الواسع للإصابة بالأضرار النفسية.
كلمات دالة:
موظفون عموميون، أعوان مؤقتون، مياومون، تأمين عن الحوادث، تعويض عن حوادث الشغل.