تفسير القاضي الدستوري المضيف ودوره في تطوير القانون
أ.د. محمد فوزي نويجي
استاذ القانون العام كلية القانون ـــ جامعة قطر
أ.د. عبدالحفيظ علي الشيمي
أستاذ القانون العام المشارك كلية القانون ـــ جامعة قطر
الملخص
تأتى طريقة التفسير من قبل القاضي الدستوري مختلفة عن غيره، حيث يستهدف من تفسيره اعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية في ظل المصلحة العليا للجماعة؛ ولا يكتفى كغيره بمعايير وضوابط معتادة عند تفسير النصوص، بل يجب عليه أن يستوحى أفكاراً، وضوابط مختلفة كثيراً عن غيره، وأن يستصحبها دائماً وإياه بما لا يجعل الدستور أداة جامدة، معطلة الوثوب، مع قفزات الجماعة، أو يجعله آلة صماء، لا تجارى أوضاع الحكام، وأفكار الجماعة السياسية، وأهدافها.
إن التفسير الذي تجربة المحاكم الدستورية، ليس من شأنه أن يتدخل في سلطة المشرع التقديرية، ولا يحل محلها، ولذا تحرص المحاكم الدستورية على عدم المساس بالسلطة التقديرية للمشرع. فإذا كان من حق المحاكم الدستورية أن تقوم بالتفسير المنشئ، إلا أن ذلك لا يعطيها الحق في أن تصطدم بإرادة المشرع، بل عليها أن تعمل على التوفيق بين سلطتها في ابتداع التوفيق بين النص والهدف من وضعه والقصور الذي ألم به، وبين سلطة البرلمان في استقلاله بالعملية التشريعية.
إن التفسيرالمضيف يعمل على التدخل في المضمون القاعدي لنص القانون وإضافة ما يحتاجه النص لإعمال النقص الذي خرج عليه النص من البرلمان حتى يصبح النص مطابقاً للدستور، فمن خلال القاضي الدستوري يمكن مراقبة القصور الوارد في القانون، ومن ثم سد ما أغفل عنه المشرع.
وكان للمحكمة الدستورية الإيطالية، والمجلس الدستوري الفرنسي، فضل السبق في معرفة التفسير المضيف للقاضي الدستوري، وإن كان موقف المحكمة الدستورية الإيطالية هو الأسبق والأقوى، لمعرفة العديد من الصور للتفسير المنشئ، والمكانة الكبيرة التي تلعبها في إيطاليا. واقتفى أثرها المجلس الدستوري في هذا الصدد. كما أن المحكمة الدستورية العليا في مصر كان لها مواقف متغايرة في شأن التفسير المنشئ حيث أخذت ببعض صوره دون بعض.