تفعيل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص كآلية لتحفيز الاستثمار: دراسة مقارنة
أ. د. علال فالي
أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، المغرب
الملخص
مرت العلاقة بين القطاعين العام والخاص بثلاث مراحل أساسية، بدأت الأولى بموجات الخوصصة التي شملت العديد من القطاعات والأنشطة والمؤسسات العمومية، والتي تم بموجبها نقل ملكية هذه الأخيرة بشكل نهائي إلى القطاع الخاص، ثم تميزت الثانية بالتخفيف من حدة الخوصصة عن طريق اللجوء بالأساس إلى عقود الامتياز وشركات الاقتصاد المختلط وعقود التدبير المفوض، في حين بدأت المرحلة الثالثة بظهور ما يسمى بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تستهدف توفير خدمات وبنيات تحتية اقتصادية واجتماعية وإدارية ذات جودة وبأقل تكلفة، وتنمية نماذج جيدة لحكامة المرافق العمومية داخل الإدارات العمومية؛ ولهذا تولت العديد من الدول العربية والغربية تنظيم هذا النوع من العقود بمقتضى نصوص قانونية خاصة، ومنها التشريع المغربي والكويتي والأردني والمصري والفرنسي.
بالنظر إذن للخصوصيات والمميزات التي تؤطر هذه الآلية من آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكن التساؤل من ناحية عن أهم المزايا أو المحفزات القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية التي توفرها والتي من شأنها تشجيع القطاع الخاص على إبرام عقود الشراكة مع أشخاص القانون العام، وبالتالي الاستثمار في العديد من المجالات الحيوية وذات الأهمية في الدولة. ومن ناحية أخرى، يُثار التساؤل عن بعض مكامن الخلل والقصور أو النقائص التي تعتري التنظيم القانوني لهذه الآلية، سواء في دولة الكويت أو في المملكة المغربية أو في غيرهما من التشريعات العربية والأجنبية الأخرى، والتي مازالت تجعل العديد من الشركاء الخواص يترددون كثيراً في ممارسة هذا النوع من المغامرات الاستثمارية الطويلة المدى والمحفوفة بالمخاطر.
وبالتالي يحاول هذا البحث الإجابة عن هذه التساؤلات، من خلال التطرق أولاً لدور بعض خصوصيات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشجيع الاستثمار، وثانياً لبعض المؤثرات التي تحد من فاعلية هذه التقنية في ذلك، مع اقتراح بعض التوصيات والحلول.
كلمات دالة: الخوصصة، عقود الامتياز، الاقتصاد المختلط، عقود التدبير المفوض، تشجيع الاستثمار.