تكريس حقّ المستهلك في الإعلام في عقد البيع الإلكتروني وفقاً لأحكام القانون الجزائري

د. سهام دربال
أستاذة محاضرة، «ب», القانون التجاري
المركز الجامعي، مغنية، الجزائر

الملخص

يعدُّ عقد البيع الإلكتروني من العقود التي تلقى رواجاً كبيراً في الوقت الحالي، ويرجع ذلك إلى انتشار التعامل بمختلف الوسائل الإلكترونية التي سهّلت على المستهلك الاطلاع على مختلف الخدمات والبضائع المعروضة في شبكة الإنترنت. فعقد البيع الإلكتروني ينعقد بين المهني والمستهلك باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة، ويكون محلّه تقديم منتج أو خدمة؛ لذلك لابد من توفير حماية فعلية للمستهلك بمنحه المعلومات الجوهرية حول المنتج أو الخدمة التي تسمح له إبرام عقد البيع وهو على بيّنة.
ولذلك تناولت هذه الدراسة تكريس حقّ المستهلك في الإعلام في عقد البيع الإلكتروني، وهو من المواضيع التي لها جانب كبير من الأهمية التي تتجلى في اهتمام أغلب التشريعات – ومن بينها التشريع الجزائري – بالتنظيم القانوني لها، خاصة مع صدور القانون رقم 05-18 المتعلّق بالتجارة الإلكترونية. وبناء على ذلك استدعت معالجة هذه الإشكالية القانونية التطرّق إلى الحماية القانونية التي منحها المشرّع الجزائري للمستهلك، ولحقّه في الإعلام، وجزاء مخالفة المورد لهذا الحقّ، مع عرض مختلف النصوص القانونية المقرّرة لحماية حقّ المستهلك في الإعلام.
ونستنتج من ذلك أنّ المشرّع الجزائري ساير التطور الكبير الذي تعرفه المعاملات الإلكترونية، ولاسيما عقد البيع الإلكتروني من خلال القانون رقم 05-18 الذي تضمن عدة مواد قانونية تنظم حقّ المستهلك الإلكتروني في الإعلام.

كلمات دالة: عقد البيع الإلكتروني، المفهوم، الإعلام، المستهلك، الجزاء.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)