تنظيم العقد الإلكتروني في قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي رقم 20 لسنة 2014
د. اليمامة خضير الحربي
أستاذ القانون الخاص المساعد – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
يقرر القانون الكويتي رقم20 لسنة 2014في شأن المعاملات الإلكترونية الاعتراف بحجية المعاملات الإلكترونية ومساواتها مع المعاملات الكتابية التقليدية وفقًا لضوابط ومعايير فنية، ويمثل العقد الإلكتروني الأداة القانونية الأساسية في المعاملات الإلكترونية، والهدف من البحث هو استخلاص ملامح وسمات التنظيم التشريعي للعقد الإلكتروني، ووسيلة اعتماده وهي التوقيع الإلكتروني، ولقد تبنى المشرع المعايير الفنية لقانون الأونسيترال النموذجي؛ ولهذا الغرض يقسم البحث إلى مبحثين يتقدمهما مبحث تمهيدي يتعرض لماهية العقد الإلكتروني وخصوصية أحكام انعقاده، ويتناول المبحث الأول التنظيم التشريعي لحجية العقد الإلكتروني، ثم يتناول المبحث الثاني إشكاليات الاستخدام الحكومي للتوقيع الإلكتروني. وتم اتباع المنهجين التحليلي والتطبيقي. وانتهت الدراسة إلى أن معظم أحكام القانون تتعلق بأسلوب إبرام العقد الإلكتروني وطريقة الإثبات، ولم يستحدث قواعد موضوعية، لكن الصورة الحقيقية عن واقع تطبيق هذا القانون في الممارسة العملية ليست واضحة. وتوصي الدراسة بإعادة النظر بالشروط الفنية الواردة في المادة (5) من اللائحة التنفيذية كي تتوافق مع أحكام الفصل الخامس من القانون.
كلمات دالة: المستند الإلكتروني، السجل الإلكتروني، ختم الوقت، التوقيع الإلكتروني، مزود خدمات التصديق.