تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري: دراسة مقارنة: الكويت- مصر وفرنسا

د. بشاير غنام الديكان
اختصاصي أول مراقب شؤون التوظف لدى ديوان الخدمة المدنية – الكويت

الملخص

إن جميع الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري بالإلغاء تحوز ـ كقاعدة عامة ـ حجية الشيء المقضي به؛ إذ يحوز حكم الإلغاء على حجية مطلقة بحيث يحتج به في مواجهة الكافة، وتلتزم الجهة الإدارية إعمالاً لمبدأ المشروعية بتنفيذه وعدم التعمد في تعطيله وإلا ألزمها القضاء الإداري بتعويض صاحب الشأن جرّاء ذلك، صيانةً وحمايةً لحقوق الأفراد.
ورأينا أن نتناول مضمون حجية الأمر المقضي به، بالتعرف على مفهومها وشروط إثباتها، وأجزاء الحكم التي تثبت لها الحجية، وننتهي إلى الحديث عن حجية حكم إلغاء القرارات الإدارية، كما ارتأينا أن نتناول تنفيذ حكم إلغاء القرارات الإدارية، وسوف نتكلم فيه عن مدى التزام الإدارة بتنفيذ حكم إلغاء القرارات الإدارية، وصور مخالفة التزامها بتنفيذه، وجزائها في حال عدم تنفيذها، وسوف نتحدث عن صور مشروعية امتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرارات الإدارية، على أن نختتم بحثنا بالحديث عن جزاء الجهات الإدارية الممتنعة عن التنفيذ.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)