ثغرات في قواعد مسؤولية الناقل البحري للركاب بموجب القانون القطري
د. إيمان نابوش
أستاذ القانون التجاري المساعد
كلية القانون، جامعة قطر
الملخص
ينظم القانون البحري، رقم 15 لسنة 1980، النقل البحري الدولي والوطني للركاب في دولة قطر، ويُعَدُّ المصدر الرئيسي للقانون البحري؛ وذلك لأن دولة قطر لم تُصدِّق على المعاهدات الدولية المُنظِّمة للنقل البحري للركاب. كما أن قانون التجارة القطري، رقم 27 لسنة 2006، استثنى – صراحة – النقل البحري من تطبيقه.
وهناك بعض القصور في القانون البحري القطري، بالإضافة إلى وجود تناقض في بعض أحكامه، خاصة قواعد تحديد مسؤولية الناقل، كما أن هناك أيضا بعض الأخطاء فيما يتعلق ببعض القواعد المهمة؛ ما يؤثر سلبا على قطاع النقل البحري.
ويعتمد هذا البحث نهجًا تحليليًّا مقارنًا لبيان أوجه هذا القصور والثغرات في القانون البحري القطري، ويُقدِّم بعض التوصيات لإزالة التناقضات في القواعد التي تحكم مالك السفينة والناقل، ويوصي بالتعديلات التالية: يجب على القانون البحري القطري إعادة النظر في القواعد التي تحكم مالك السفينة والناقل؛ من أجل إزالة التناقض بينهما. وأن يتبنى القانون البحري القطري نظامًا للمسؤولية المحدودة في نقل الركاب. وأن يراجع المشرع القطري القانون الحالي، ويفرض على الناقل تقديم الدفع المسبق في حالات إصابة الركاب أو وفاتهم. وبالإضافة إلى ما سبق يجب إدخال أحكام جديدة تتعلق بالناقل الفعلي والتأمين الإجباري. وكذلك فإن تبني إلزام الناقل بتزويد الركاب بمعلومات مناسبة ومفهومة عن قواعد المسؤولية في عقد النقل أصبح أمرًا مهمًّا في مثل هذه العقود. وأخيرًا يوصي البحث بأن تصدّق دولة قطر على اتفاقية النقل البحري للركاب، واتفاقية تحديد المسؤولية؛ لأن ذلك ستكون له تأثيرات عملية وإيجابية على النقل البحري الدولي في دولة قطر.
كلمات دالة: الناقل البحري، ومبدأ تحديد المسؤولية، ومالك السفينة، ونقل الركاب، والقانون القطري.