جدوى تنظيم حق الاختصاص في القانون المدني البحريني: دراسة تحليلية مقارنة

أ. سيد إبراهيم محسن عدنان العلوي
محامٍ، ماجستير في القانون الخاص
كلية الحقوق، جامعة البحرين
المنامة، مملكة البحرين

الملخص

وفق منهجٍ تحليليٍ مقارن يعالج البحث موضوع حق الاختصاص الذي خلا القانون المدني البحريني من تنظيمٍ له، بخلاف بعض القوانين العربية، مثل القانون المدني المصري، والقانون المدني القطري، والقانون المدني الجزائري، وذلك بهدف التوصل إلى التنظيم القانوني المُلائم للنظام القانوني البحريني، وكان من اللازم – لبلوغ هذا الهدف – تقسيم البحث إلى مبحثين يسبقهما تمهيد لتعريف حق الاختصاص، وقد تناول المبحث الأول منهما نشأة حق الاختصاص، بينما تناول الثاني منهما آثار وانقضاء حق الاختصاص.
ولوحظ أن أصول حق الاختصاص تعود إلى نظام الرهن القضائي المعمول به في فرنسا، وأنه من الحقوق العينية التبعية التي تنشأ لمصلحة الدائن حسن النية الذي بيده حكم قضائي واجب التنفيذ بموجب أمر على عريضة، بحيث يسمح له بالاستئثار بالتنفيذ على عقار أو أكثر من عقارات المدين، من دون مزاحمة من الدائنين المتأخرين، ويخوله ميزتي التتبع والتقدم، ويترتب عليه الآثار ذاتها المترتبة على الرهن التأميني مع أثر خاص به يُعرف بحق إنقاص الاختصاص خروجًا على مبدأ عدم تجزئة الضمان، وينقضي بصفة أصلية وتبعية بالأسباب ذاتها التي ينقضي بها الرهن التأميني، مع وجود أسباب أخرى تقتصر عليه ظهرت نتيجة نشأته القضائية.
وقد خلص البحث إلى عدم صحة ما اتجه إليه أغلب الفقه بأن الاختلاف الوحيد بين حق الاختصاص والرهن التأميني يكمن في نشأته، وأوصى المشرع البحريني بضرورة تنظيم حق الاختصاص في القانون المدني، من حيث نشأته وآثاره وانقضائه، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإجرائية لمنظومة التقاضي الإلكتروني في البحرين.
كلمات دالة: حق الاختصاص، والاختصاص، والدائن، والمدين، والعقار، والرهن التأميني.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)