جريمة التسبب بنقل الأمراض السارية للغير: دراسة تحليلية للبند الثالث من المادة (17) من القانون الكويتي رقم 8 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2020 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية

أ. حمد فيصل عبد الله الكندري
ماجستير في القانون العام
كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

يتناول البحث جريمة التسبب بنقل الأمراض السارية للغير، وهي جريمة استحدثها المشرِّع الكويتي في البند الثالث من نص المادة (17) من القانون رقم 8 لسنة 1969 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2020 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، حيث جرَّم المشرِّع الكويتي هذا الفعل بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، والذي على إثره سارع المشرِّع بإدراج هذا المرض في جدول الأمراض السارية، ثم أضاف نصاً يعاقب كل شخص يتسبب بنقل الأمراض السارية للغير عمداً، وذلك سعياً من السلطات الصحية لإحكام السيطرة على المرض في البلاد، ولما ينطوي عليه سلوك الجاني من خطورة بالغة، قد تسهم في تفشي الوباء من جانب آخر.
ويكتسي موضوع البحث أهمية بالغة من الخطر البالغ الذي أصبح يشكله وباء فيروس كورونا، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية في مارس 2020 جائحة عالمية، وأصيب به الملايين حول العالم، كما أودى بحياة مئات الآلاف، بذلك حرصت الدول، ومن بينها الكويت، على اتخاذ تدابير احترازية لمواجهته والحد من انتشاره، ومن بينها تجريم التسبب بنقل العدوى وتشديد عقوبته. فقد ارتأينا دراسة هذا الموضوع نظراً لخطورة هذه الجريمة وجسامة العقوبة المقررة لها، وهي الحبس الذي لا تجاوز مدته 10 سنوات، وبالتالي تكون هذه الجريمة من قبيل الجنايات التي تختص فيها النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء.
ويهدف البحث إلى تقديم دراسة تحليلية بشأن الموضوع، تشكل مادة علمية تضاف إلى ما هو موجود لمساعدة العاملين في الحقل القانوني، وتحديداً أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء، على التعمق في فهم جريمة التسبب بنقل الأمراض السارية للغير، إذ من المتوقع أن تمر وقائع تعرض على ساحات القضاء متعلقة بهذه الجريمة، في ظل ما تشهده دولة الكويت من تفشي فيروس كورونا. وقد ارتكزت منهجية البحث على دراسة تحليلية للقانون الكويتي المؤثم لجناية نقل الأمراض السارية للغير، وذلك بشرح العناصر المكونة لهذه الجريمة، من حيث شرطها المفترض وركنيها المادي والمعنوي، بالإضافة إلى شرح المصطلحات التي تضمنها النص التجريمي، وبيان أثرها المترتب على العناصر آنفة البيان، كما سعينا في البحث إلى إظهار بعض الثغرات التشريعية، ودعوة المشرِّع الكويتي إلى معالجتها مع تقديم اقتراحات بشأن ذلك، ومن بينها أن يعاقب المشرِّع على التسبب بنقل المرض للغير كجريمة غير عمدية، مثل نقله بسبب الإهمال أو الرعونة أو التفريط، وأن يشدد المشرِّع العقوبة على من ينقل المرض لأكثر من شخص نظراً لخطورة ذلك السلوك، الذي قد يؤدي إلى تفشي الوباء على نطاق أوسع.

كلمات دالة: جريمة التسبب، نقل المرض، نقل العدوى، فيروس كورونا، كوفيد-19.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)