جريمة الرشوة وفقاً للقوانين السارية في الضفة الغربية- فلسطين

د. مصطفى عبد الباقي
أستاذ القانون الجزائي المساعد
رئيس دائرة القانون – كلية الحقوق والإدارة العامة – جامعة بيرزيت – فلسطين

الملخص

الرشوة هي اتفاق بين طرفين يعرض أحدهما فائدة أو منفعةً ما فيقبلها الآخر لأداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في وظيفته أو مأموريته. تنبع أهمية البحث من الجدلية التي تقوم على مدى وجاهة قصر جريمة الرشوة على الموظفين العامين ومن في حكمهم، باعتبارها جريمة تقع ضد الوظيفة العامة والإدارة العامة، أو توسيع نطاقها لتشمل العاملين في القطاع الخاص أيضاً. سوف يقتصر نطاق البحث على جريمة الرشوة من حيث مفهومها وطبيعتها وأركانها، وفقاً للقوانين السارية في الضفة الغربية مقارنة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010، وقانون العقوبات النموذجي. ومن خلال اعتماد المنهج الوصفي التحليلي المقارن، تم تقسيم البحث إلى مبحثين، نسلط الضوء في الأول على ماهية جريمة الرشوة؛ فيما نتناول في المبحث الثاني أركان جريمة الرشوة.
وقد توصلنا في خاتمة هذا البحث إلى عدد من النتائج، منها أن انتشار الرشوة يُقوِّض ركيزة أساسية من الركائز التي يقوم عليها المجتمع والمتمثلة في ثقة المواطنين بالدولة وموظفيها؛ وأن استثناء المشرع من يعملون في القطاع الخاص من التجريم قد يلحق الضرر بأصحاب العمل.
وتتلخص أهم التوصيات في أن يتم توحيد تعريف الموظف العام في قانوني الخدمة المدنية والعقوبات؛ وعدم اقتصار التجريم على الموظف الفعلي، بل يحبذ أن يتم النص صراحة على شمول ذلك العاملين في القطاع الخاص؛ وأن يتم فرض عقوبات تبعية أخرى على مرتكب جريمة الرشوة، إلى جانب الحرمان من تولي الوظائف العامة، مثل الحرمان من الترشح والتصويت في الانتخابات العامة والمحلية؛ وأن يضع المشرِّع عقوبات خاصة بالشخص المعنوي في حال ارتكابه للجريمة.

كلمات دالة: الموظف العام، الراشي، المرتشي، الفساد، مكافحة الفساد.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)