جريمة العدوان في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
الدكتور خالد حساني
أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة- بجاية – الجزائر
الملخص
تعتبر جريمة العدوان في النظام القانون الدولي المعاصر من أخطر الجرائم التي يمكن أن ترتكب فيما بين الدول، وذلك لأنها لا تشكل خطراً فقط بالنسبة لوجود الدولة الضحية، والمساس بقواعد القانون الدولي، وإنما لأنها تندرج أيضاً ضمن الجرائم الدولية الأشد خطورة على استقرار المجتمع الدولي، لاسيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي هذا الإطار فإن جريمة العدوان تعتبر أخطر وأبرز الجرائم الدولية التي تنتج عن استخدام القوة من طرف الدول والأفراد.
وقد نجح المؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي انعقد بكمبالا عاصمة أوغندا في الفترة الممتدة من 31 مايو/ أيار إلى 11 يونيو/ حزيران 2010، وهذا بعد مرور سبع سنوات، من تاريخ دخول هذا النظام حيز التنفيذ، في وضع تعريف لجريمة العدوان وشروط ممارسة المحكمة لاختصاص النظر في هذه الجريمة، هذا التعريف سيساهم بلا شك في تدعيم أسس العدالة الجنائية الدولية.