حدود حماية الحق المالي للمؤلف في عرض كامل مصنفه عرضا صوتيا للمكفوفين: دراسة مقارنة بين القانون الأردني والاتفاقيات الدولية

د. علاء وصفي المستريحي
أستاذ القانون المدني المساعد – قسم القانون الخاص – كلية القانون – جامعة جدارا – الأردن

الملخص

نظرا لأن الأصل العام في ممارسة حق الأداء العلني من الغير يستوجب الحصول على إذن خطي من المؤلف أو خلفه، فإن هذا البحث جاء لكشف اللثام عن مدى قانونية عرض كامل المصنفات المحمية عرضا صوتيا للمكفوفين دون إذن المؤلف أو خلفه.
ومن أهم نتائج هذا البحث أن حق المكفوفين بالحصول على عرض صوتي للمصنفات المحمية دون إذن المؤلف أو خلفه يستند إلى المبادئ التي أقرتها العديد من الاتفاقيات الدولية والجهات الدولية، إلا أن المشرع الأردني لم يجز مثل هذا العرض ما لم يكن لغاية تعليمية بحتة ولا يقترن بأي أهداف ربحية، وذلك على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحق المؤلف لا يوجد فيها ما يمنع الدول الأعضاء من تبني نصوص قانونية من شأنها إتاحة الفرصة أمام عرض كامل المصنفات المحمية عرضا صوتيا للمكفوفين ولغير الأغراض التعليمية.
وقد جاءت هذه الدراسة ضمن مبحثين، خصصنا أولهما للتعريف بالحق الحصري للمؤلف بعرض مصنفه للجمهور، وخصصنا ثانيهما لبحث التأصيل القانوني لمشروعية عرض كامل المصنفات المحمية عرضا صوتيا للمكفوفين دون إذن المؤلف، أو خلفه.

كلمات دالة:
الحق المالي للمؤلف. 2. حق الأداء العلني للمصنف. 3. عرض المصنفات صوتيا للمكفوفين.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)