حظر استغلال المعلومات السرية في تعاملات أسواق المال: دراسة في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن (الجزء الأول)

د. منصور السعيد
أستاذ القانون التجاري المشارك – قسم القانون – كلية الدراسات التجارية – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – الكويت
د. عادل المياس
أستاذ القانون التجاري المساعد – قسم القانون – كلية الدراسات التجارية – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – الكويت

الملخص

يعتبر الإفصاح عن الأمور المالية وغير المالية من الأعمدة الرئيسية لحوكمة الشركات التي من شأنها أن تؤثر على كفاءة وتوازن الأسواق، وتحقيق العدالة والحماية للمستثمرين وأصحاب المصالح، الأمر الذي يدعم الاقتصاد ويدعم مناخ الاستثمار. وعلى الرغم من أن الالتزام بالإفصاح يعتبر من العوامل الأكثر تأثيراً على نجاح سوق الأوراق المالية وتحقيق استقرار المعاملات، إلا أن هذا الالتزام ينبغي ألا يفهم بصورة مطلقة، فثمة أسرار للشركة وللمتعاملين في السوق ينبغي عدم البوح بها على الوجه الذي يضر بهم ويؤثر بالتالي سلباً على السوق.
وعليه تتناول هذه الدراسة مسألة في غاية الأهمية وهي حظر استغلال المعلومات في تعاملات أسواق المال، حيث يترتب على استغلال هذه المعلومات – تجارية كانت أو تقنية أو مالية – تأثير إيجابي أو سلبي على سعر الورقة المالية المصدرة من الشركة. ويهدف البحث إلى تحديد نطاق المعلومات السرية عن طريق تعريفها وبيان خصائصها وصورها، وتحديد المطلعين الذين يحظر عليهم استغلال تلك المعلومات السرية. كما يهدف البحث إلى تحديد المسؤوليتين الجنائية والمدنية التي تترتب على استغلال المطلع للمعلومة السرية، وبيان سلطة أسواق المال في مكافحة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى التعرف على مدى كفاءة التشريعات والقواعد المنظمة لأسواق المال في الحد من ظاهرة استغلال المعلومات السرية.
وللوقوف على الأحكام المنظمة لحظر استغلال المعلومات السرية للشركات المتعاملة في سوق المال، قمنا بتقسم الدراسة إلى فصلين متواليين نبين في الجزء الأول الفصل الخاص بنطاق حظر استغلال المعلومات السرية تاركين استكمال الدراسة (الفصل الثاني) والذي يناقش المسؤولية عن الإخلال بحظر المعلومات السرية في الجزء الثاني. وقد نتج عن الدراسة بأن جميع التشريعات المقارنة تحظر التداول بناءً على معلومات سرية لم يتم نشرها على الجمهور إن كان لها صفة التأثير على سعر السوق، باعتبار أن تداول المطلع على هذه المعلومات سيحظى بأفضلية تميزه عن باقي المتداولين. ويرجع السبب في ذلك لعدة أسباب منها أن ذلك يخالف مبدأ المساواة بين المستثمرين، كما أن ذلك يعمل على حماية الغير حسن النية بالإضافة إلى أنه يعمل على حماية سوق الأوراق المالية وبث الثقة والطمأنينة لدى المتعاملين. وقد أبانت التشريعات المقارنة النطاق الموضوعي لحظر المعلومات السرية، كما أبانت تحديد الأشخاص الذين يتاح لهم الاطلاع على المعلومات الداخلية والذين يسمون بالمطلعين.
كلمات دالة: المعلومات السرية، جنح المطلعين، استغلال المعلومات، المطلع، حوكمة الشركات.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)