حفظ الأوراق في ظل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960: دراسة تطبيقية مقارنة
د. فهد نشمي الرشيدي
أستاذ القانون الجزائي المساعد
أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية
دولة الكويت
الملخص
يتناول هذا البحث موضوع ضوابط وأحكام حفظ الأوراق في ظل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960، وهي المرحلة التي تتولاها سلطة التحقيق ممثلة في النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات في دولة الكويت، والتي تتوفر على سلطات التحقيق أو الاتهام وسلطات إدارية تتمثل في حفظ التحقيق. ويكتسب هذا البحث أهميته من الاختلالات التي تصاحب قرار حفظ الأوراق الذي يتعلق من جهة بحقوق المجتمع ممثلًا في النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات، ومن جهة أخرى بحقوق المجني عليه، وهو ما يقتضي بيان حدود وضوابط حقوق كل منهما في ظل نصوص القانون واتجاهات القضاء. وتتمثل إشكالية البحث في بيان متى تعتبر قرارات سلطة التحقيق عملًا أو إجراء من إجراءات التحقيق أو عملًا من أعمال جمع الاستدلالات، وبالتالي بيان طبيعتها وآثارها القانونية، وكيفية الطعن عليها والحد من التعسف الذي قد يطرأ في ممارستها.
وقد اعتمد الباحث في بحثه على المنهج الوصفي والتحليلي المقارن لبيان التنظيم القانوني لقرار حفظ الأوراق ومدى المواءمة التي تتمتع بها سلطة التحقيق في حفظ القضايا أو الاستمرار بها، معتمدًا في ذلك على آراء الفقه واجتهادات القضاء الكويتيين والمقارن على حد سواء. وقد عرض الباحث للموضوع في مطلبين؛ تناول في الأول التعريف بقرار حفظ الأوراق وسنده القانوني، فيما بيَّن في الثاني أسباب قرار حفظ الأوراق وآثاره القانونية.
وانتهى البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن تنظيم حفظ الأوراق يتم في الأغلب القوانين الإجرائية، وأن قرار حفظ الأوراق يعد أمرًا أو تصرفًا إداريًا صادرًا من سلطة التحقيق بوصفها سلطة اتهام، ولذلك فإنه لا يعد من قبيل الأعمال القضائية. كما انتهى إلى أن القرار لا يشترط تسبيبه ويجوز العدول عنه. وأوصى البحث بمجموعة من التوصيات من بينها؛ ضرورة تفعيل عدد من النصوص القانونية لتجاوز أوجه الخلل والقصور ومنها المواد (47/ 5)، والمادة (102)، والمادة (104) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 بشكل صحيح. كما أوصى بإعادة تشريع الدعوى الجنائية المباشرة في الجنح، وتعديل مسلك النيابة العامة في قراراتها بالنسبة إلى حفظ الأوراق ليتوافق مع صحيح القانون.
كلمات دالة: إجراءات التحقيق، وسلطة التحقيق، والنيابة العامة، والإدارة العامة للتحقيقات، والتظلم من قرار حفظ الأوراق.