حقوق الملكية الفكرية لبراءات الاختراع الدوائية عند انتشار الأمراض الوبائية

د. عبد المجيد خلف منصور العنزي
أستاذ القانون المدني المشارك – أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية – دولة الكويت

الملخص:

تتمثل أهداف هذا البحث في التعرف على حدود الحماية القانونية التي توفرها قوانين وأنظمة دولة الكويت، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) لبراءات الاختراع الدوائية، والوسائل التي تملكها الدولة لكسر احتكار تلك البراءات عند انتشار الأمراض الوبائية، خاصة مع تزايد الطلب على الدواء واللقاحات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقد اتبعنا في سبيل ذلك المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى أوجه المرونة في اتفاقية (تريبس) التي تمكن دولة الكويت من استيراد الأدوية واللقاحات، واستيراد تكنولوجيا الاختراعات التي تمكنها من تصنيعها وإنتاجها محلياً، وذلك من خلال تقسيم البحث إلى مبحثين: يتناول المبحث الأول منهما تحديد تعريف براءة الاختراع الدوائية، وشروطها الموضوعية، وحالات سقوطها، في حين يتناول المبحث الثاني وسائل الحد من احتكار المنتجات الدوائية، وإنتاج الأدوية واللقاحات محلياً دون الحصول على موافقة صاحب الحق في البراءة.
وقد توصلنا في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج، أبرزها إمكانية لجوء دولة الكويت إلى الأخذ بمبدأ الاستنفاد الدولي، وما يتيحه من إمكانية للحصول على الدواء بأقل الأسعار، بالإضافة إلى إمكانية إنتاج الدواء محلياً من خلال استيراد تكنولوجيا براءات الاختراع، أو اللجوء إلى مبدأ الترخيص الإجباري.

كلمات دالة: براءة الاختراع، الدواء، أمراض وبائية، نقل التكنولوجيا، الاستيراد الموازي، الترخيص الإجباري.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)