حقوق والتزامات المطور العقاري في القانون القطري دراسة في قانون تنظيم التطوير العقاري رقم 6 لسنة 2014 مقارنة بتشريعات دولة الإمارات

د. صالح أحمد اللهيبي
أستاذ القانون المدني المشارك- كلية القانون – جامعة الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة

المقدمة

صدر في قطر قانون تنظيم التطوير العقاري رقم 6 لسنة 2014، ويعد هذا القانون من القوانين الحديثة قياساً بقانون إمارة دبي ذي الرقم 13 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 6 لسنة 2010 وقد حاول هذا القانون أن يستفيد من القوانين التي سبقته ويتجاوز كل الثغرات التي وقعت فيها.
وينظم هذا القانون بيع العقار على الخريطة ومسؤولية المطور العقاري، وبيع العقار على الخريطة يحقق أهدافاً عدة، سواء للمطور العقاري أو للمشتري، أهمها تحقيق المسؤولية النقدية للمطور العقاري، إذ إنه عند البيع على الخريطة يأخذ في الغالب دفعة أولية (ما يعادل 20 -25{1c50122ad51fd5b2438836520ab31cd50b07f4dd3745280cce9fd97a7a61f1e9} من الثمن الكلي للعقار)، وبالتالي فإن هذا الأمر يحقق للمطور العقاري سيولة نقدية لا بأس بها تمكنه من بدء المشروع، كما أن هذا الأمر يحقق للمشتري مصلحة هامة ألا وهي حصوله على عقار (وحدة عقارية) دون أن يكلف بدفع قيمتها دفعة واحدة خصوصاً الطبقة الواسعة من ذوي الدخل المحدود.
إن القانون القطري رقم 6 لسنة 2014 قد حاول أن يسد الكثير من الثغرات، وكان موفقاً في بعضها دون البعض الآخر، وعليه سنحاول في هذا البحث الإجابة على التساؤلات الآتية:
1- هل نص هذا القانون على العيوب الظاهرة وهل هي مشمولة بالضمان؟
2- الثمن هو أهم التزامات المشتري وأهم حقوق البائع – المطور-،هل يمكن مراجعة هذا الثمن أم إنه ثابت بمجرد الاتفاق عليه؟
3- حكم عقد البيع، أي متى تنتقل الملكية إلى المشتري؟ هل تنتقل بأثر رجعي بعد اكتمال البناء، أم إنها تنتقل أولاً بأول وفقاً لأحكام الالتصاق؟
4- تكييف حق المشتري هل يملك حقاً عينياً أو إنه يملك حقاً شخصياً، قبل اكتمال البناء؟
5- ما مدى إمكانية تصرف المشتري بحقه ثانية سواء بالرهن أم البيع.
كل هذه المسائل نجد إنها بحاجة إلى المعالجة، لذلك آثرنا معالجتها ضمن هذا البحث المتواضع، وقد قسمنا الخطة وفق الآتي:
المطلب الأول: التعريف بالمطور العقاري في القانون القطري.
المطلب الثاني: التزامات المطور العقاري في القانون القطري.
المطلب الثالث: حقوق المطور العقاري في القانون القطري.
المطلب الرابع: وقت انتقال الملكية من المطور العقاري إلى المشتري وفقاً للقانون القطري.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)