حقيقة مصدرية التزام الإدارة بقراراتها طبقاً للقانون

د. أحسن رابحي
أستاذ القانون العام المشارك
جامعة الشارقة
الإمارات
أ. د. محمد سليمان الأحمد
أستاذ القانون المدني – جامعة السليمانية – العراق
وأستاذ زائر جامعة الشارقة – الإمارات
العراق

د. حسيب صالح إسماعيل
مدرس القانون المدني
وزارة التعليم العالي
حكومة إقليم كوردستان – العراق

الملخص

يقدم البحث محاولة لدراسة قدرة القرار الإداري على إنشاء الالتزام بالمعنى الوارد في فقه القانون المدني، ويتمحور حول دراسة قدرة كل من القانون والقرار الإداري على إنشاء الالتزام، وقد وجدنا بأن الأثر القانوني يترتب على كل من القانون والقرار الإداري. وقد يكون القانون مصدراً مباشراً للالتزام، وذلك عندما يُعيِّن نص القانون أحكام هذا الالتزام تعييناً كافياً من حيث نشوئه وآثاره. ولهذا الموضوع أهمية كبيرة تتمثل في دراسته لأثر القرار الإداري في نطاق القانون الخاص، إذ يوجد إحجامٌ عن معالجة هذا الموضوع فقهاً بصورة وافية، كما وتظهر أهمية هذا الموضوع في بيان مدى قدرة القرار الإداري على إنشاء التزام بوصفه مصدراً مستقلاً للالتزام، وعدم تحجيم دوره على كونه من تطبيقات القانون.
وتتمثل مشكلة بحثنا في عدم وضوح الرؤية القانونية التي تحيط بوظيفة القرار الإداري المنشئ للالتزام بالمعنى الوارد في فقه القانون المدني، وقلة المصادر التي تناولت هذا الموضوع بالتحليل والدراسة، ومن ثم تُثار العديد من التساؤلات التي تهدف الدراسة الإجابة عليها: ما هو دور كل من القانون والقرار الإداري في إنشاء الالتزام بالمعنى المقرر في فقه القانون المدني؟ وما هو نصيب القرار الإداري في إحداث هذا الأثر؟ هل يُعد القانون مصدراً منشئاً للالتزام في جميع الأحوال ولا يعدو دور القرار الإداري مجرد مقرر للالتزام الذي تكفل نص القانون بتنظيم أحكامه؟ وهل استناد الإدارة في قراراتها إلى نصوص قانونية يجعل من القانون مصدراً للالتزام في جميع الأحوال، ويجعل القرار الإداري تطبيقاً من تطبيقات القانون؟ لذا جاء بحثنا هذا ليجيب على التساؤلات المذكورة التي تُشكِّـل بمجموعها مشكلة البحث، من خلال دراسة دور كل من القانون والقرار الإداري في إنشاء الالتزام بالمعنى المقرر في فقه القانون المدني، وبالتالي بيان حقيقة مصدرية التزام الإدارة بقراراتها الإدارية. كل ذلك، عبر دراسة قانونية تحليلية مقارنة، سنحرص على اتباع المنهج التحليلي من خلال دراسة النصوص القانونية الواردة في القانون المدني العراقي التي تناولت موضوع البحث والوقوف على مضامين هذه النصوص وتحليلها واستنباط الأحكام منها لخدمة موضوع البحث، مع القيام بعملية مقارنة بين نصوص القانون المدني العراقي وبين ما يقابلها أو يقاربها من نصوص في القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية الإماراتي، أما المقارنة بالقانون المدني الفرنسي فسنقوم بها بالقدر المتاح أمامنا من النصوص والمراجع.
وفي خاتمة البحث أوردنا مجموعة من نتائج توصلنا إليها، وتوصيات تقدمنا بها إلى المشرِّع العراقي، ومن هذه النتائج، أن القرار الإداري قد يكون كاشفاً للالتزام، وهنا يقتصر دوره على تقرير حالة موجودة من قبل وغير محققة بذاتها للآثار القانونية، كما وأن القرار الإداري قد يكون مصدراً مباشراً للالتزام، وليس فقط تطبيقاً من تطبيقات القانون، وإن صدر طبقاً له، وذلك عندما تتمتع الإدارة في الظروف الاستثنائية بصلاحيات خاصة تتيح لها اتخاذ قرارات إدارية تفرض التزامات على الأفراد في المجالات التي هي من اختصاص السلطة التشريعية في الأصل. ومن أهم التوصيات التي تقدمنا بها للمشرع العراقي هي إضافة نص إلى القانون المدني يتناول فيه دور القرار الإداري في إنشاء الالتزام.

كلمات دالة: مبدأ الشرعية، الالتزامات القانونية، الاختصاص المقيد، السلطات الاستثنائية للإدارة، الاستيلاء المؤقت، فعل الأمير.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)