حقّ السخرية من العلامات التجارية بين الإباحة والتقييد: دراسة في التطبيقات القضائية المقارنة
د. نزال منصور الكسواني
أستاذ القانون التجاري المساعد، كلية القانون، جامعة قطر
د. ياسين الشاذلي
أستاذ القانون التجاري المساعد، كلية القانون، جامعة قطر
الملخص
إنّ السخرية تعدّ شكلاً من أشكال العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، خاصة أنّ ممارستها تعتبر إحدى أشكال الممارسات الفنيّة والإبداعيّة. ولقد انتقلت السخريّة من هذا المجال إلى قطاعات جديدة لاسيّما المعاملات التجارية. وقد ذاعت مؤخرًا ممارسة الحقّ في السخريّة من العلامات التجاريّة لدى قطاع عريض من أفراد المجتمع، خاصة المستهلكين والجمعيّات المعنية بالدفاع عن حقوقه، إلاّ أنّ تلك الممارسة تصطدم بحقوق مالكي العلامات، وما لهم من حقوق القيمة المميّزة للعلامة.
ولقد كان للقضاء المقارن تجربة ثريّة في شأن تقنين ممارسة حقّ السخريّة من العلامة التجاريّة خاصة على شبكة الإنترنت. وسنسعى من خلال هذا البحث إلى إماطة اللّثام عن فكرة السخرية من العلامة التجارية مستعرضين تجارب التطبيقات القضائية المقارنة في التعامل مع هذه الممارسات. وقد خلص الباحثان إلى عدد من النتائج والتوصيات كان من أهمها أن القضاء في كل من فرنسا وأمريكا سعى جاهداً إلى إيجاد التوازن بين الحق في حرية إبداء الرأي وحق مالكي العلامات التجارية في المحافظة على علاماتهم. كما أوصى بضرورة انفتاح القضاء في دولة قطر وسائر الدول العربية على التجارب المقارنة من أجل الاستفادة منها وتحقيق التوازن بين حقوق مالكي العلامة التجارية وممارسة الحق في حرية التعبير.
كلمات دالة:
السخرية، العلامة التجارية، حرية التعبير، حماية حقوق مالكي العلامات، القانون الفرنسي، القانون الأنجلو – أمريكي.