حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال في شركة المساهمة العامة: دراسة مقارنة
د. خليل فيكتور تادرس
أستاذ القانون التجاري والبحري المشارك – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
تكمن أهمية البحث في إبراز حق أولوية المساهمين في الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة المساهمة، ومدى جواز التنازل عنه باعتبار أنه صار، مع تطور آليات الاستثمار الحديثة وتعدد الأوراق المالية، بمثابة ورقة مالية تمثل الحق الممنوح قانوناً لمساهمي الشركة في أولوية الاكتتاب في أسهم الزيادة أو بيعه لآخرين مقابل مبلغ معين، وهو ما يساعد على فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، ويعين على تنشيط السوق المالية، وخلق أدوات استثمارية جديدة في أسواق المال.
ولم تتوان التشريعات المقارنة، كالتشريع المصري والعماني والقطري والسعودي، وإلى حد ما الكويتي، عن إرساء دعائم وآليات هذا الحق ببيان مضمونه وحدوده وإجراءات إعماله، وهو ما يقتضي بيان ماهية هذا الحق وأهم المبادئ التي يقوم عليها، والتي لعل أهمها، المساواة بين المساهمين، وأن يكون الاكتتاب في حدود نسبة كل مساهم في رأسمال الشركة. ويتاح للمساهم بمقتضى هذا الحق عدة خيارات، إما ممارسة الحق في الاكتتاب بنفسه أو بيع كل أو جزء من هذه الحقوق المقررة أو شراء حقوق إضافية باعتبار أنه يكون لكل مساهم أن يشتري بعض الحقوق من مساهم آخر. على جانب آخر قررت التشريعات محل الدراسة أحقية المساهمين في التنازل عن هذه الحقوق في الاكتتاب، وذلك مقابل مبلغ معين يتقرر بأسس محددة تعرف بالقيمة السعرية للحق. وأخيراً وتوافقاً مع طبيعة حق الاكتتاب وتماشياً مع علته، فإنه لا يجوز تداوله بالهامش أو الحجز عليه أو رهنه.
الكلمات الدالة:
زيادة رأس مال الشركات المساهمة، التنازل عن حق الأولوية، قدامى المساهمين، الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، القيمة السعرية لحق الاكتتاب.