حق الاعتراض التوقيفي وفق النظـام الدستوري في دولتي الكويت وقطر: دراسة تحليلية مقارنة
د. خالد فايز الحويلة
أستاذ القانون العام المساعد
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
دولة الكويت
الملخص
يتناول هذا البحث، بالدراسة والتحليل، حق الاعتراض على القوانين في كلٍّ من دولتي الكويت وقطر، وذلك وفق منهج وصفي، وتحليلي، ومقارن. ويكتسب هذا البحث أهميته من كونه يناقش حقًّا دستوريًّا يعد من أهم الأدوات التي تملكها السلطة التنفيذية من أجل خلق نوع من التوازن بينها وبين السلطة التشريعية في مجال التشريع؛ فوفق هذا الحق يملك رئيس الدولة الاعتراض على القانون الذي يقره البرلمان؛ الأمر الذي تترتب عليه مراجعة القانون مرة أخرى من قِبل البرلمان؛ حيث يملك هذا الأخير إقرار القانون مرة أخرى برغم اعتراض رئيس الدولة، وفق شروط وقيود دستورية.
ولقد تبنى المُشّرِّع الدستوري الكويتي حق الاعتراض بالنسبة للقوانين التي يقرها مجلس الأمة في دولة الكويت، وذلك في المادتين (65) و(66) من الدستور. وكذلك مجلس الشورى في دولة قطر، وذلك في المادتين (67) و(106) من الدستور؛ ولكنهما اختلفا في بعض أحكامهما.
ويعالج هذا البحث إشكالية الآثار التي يطرحها حق الاعتراض التوقيفي في بعض الحالات، وذلك من خلال مبحثين: الأول يعرض ماهية ونشأة حق الاعتراض التوقيفي. والثاني يُبيِّن موقف المُشّرِّع الدستوري في دولتي الكويت وقطر تجاه هذا الحق.
وانتهى البحث إلى عدد من النتائج، من أهمها: أن المُشّرِّعَ في البلدين تبنى حق الاعتراض التوقيفي من دون حق التصديق. وأن المُشّرِّع الدستوري الكويتي أتاح تجاوز الاعتراض بأغلبية خاصة مشددة (الثلثين) في دور الانعقاد نفسه، أو بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة في دور الانعقاد التالي. في حين قصر المُشّرِّعُ الدستوري القطري ذلك على الأغلبية الخاصة المشددة (الثلثين) في دور الانعقاد نفسه، كما أنه أتاح لرئيس الدولة وقف العمل بالقانون محل الاعتراض لفترة يحددها.
وأوصى البحث المُشّرِّع الكويتي بأن يتم تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لتلزم رئيس مجلس الأمة بإحالة القوانين على سمو الأمير بعد الانتهاء من التصويت عليها. كما أوصى المُشّرِّعَ الدستوريَّ القطريَّ بإدخال تعديل دستوري ينص على مدة معينة للتصديق على القوانين وإصدارها أو رفضها والاعتراض عليها، كما أوصاه أيضًا بأن يشمل هذا التعديل ضرورة تصديق مجلس الشورى على قرار رئيس الدولة بوقف العمل بأي قانون متى استدعت الضرورة ذلك.
كلمات دالة: إصدار القوانين، وحق الاعتراض المطلق، ومشروع القانون، ورئيس الدولة، ومجلس الأمة، ومجلس الشورى.