حكم إبرام وتوثيق عقد الزواج الإلكتروني بوزارة العدل في دولة الكويت والضوابط المتعلقة به: دراسة فقهية قانونية
د. أبرار أحمد عبدالله هادي
أستاذ مشارك، قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت
الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة حكم إبرام وتوثيق عقد الزواج الإلكتروني بوزارة العدل في دولة الكويت، والضوابط المتعلقة به دراسة فقهية قانونية. وقد احتوى البحث على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات. وقد استخدمت الباحثة، في هذه الدراسة، المزج بين كل من المنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي والمقارن والنقدي؛ لأنها تلائم محتوى الدراسة وتحقق أهدافها. وقد تمثلت أهم النتائج في أن إدارة التوثيقات بوزارة العدل – في دولة الكويت – قد حرصت في اختيارها، من خلال دراسة مشروعها لإبرام عقد الزواج الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة، على طريقة تجمع بين الكتابة والمشافهة والصورة معًا، عبر منصة إلكترونية تشرف عليها، مع توافر كل مقومات عقد الزواج الصحيح، من أركان وشروط، وعليه فهي تشدد على توافر معيارين معًا، وهما: «المعيار السمعي»، و«المعيار البصـري»، فلا يُكتفَى بتوافر أحدهما دون الآخر.
كما أن هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد احتاطت في إصدار الفتوى المتعلقة بإبرام عقد الزواج الإلكتروني؛ حيث إن الزواج عقد وميثاق غليظ، يُحتَاط له ما لا يُحتَاط لغيره؛ لهذا كان الأصل هو اتحاد مجلس عقد الزواج حقيقة؛ فاشترطت شروطًا خاصة بهذا العقد. وقد انقسمت الضوابط والإجراءات الواجب توافرها في عقد النكاح الإلكتروني لتجنُّب التزوير والتدليس إلى قسمين، الأول: الإجراءات والضوابط العامة التي تدقق في أركان عقد الزواج وشروطه الشكلية والموضوعية، وسلامة النظام الإلكتروني من القرصنة والخداع والغش. أما القسم الثاني فهو: خاص بالموثِّقين ونظم الدولة وربطها ببعضها، وإن دولة الكويت لم تُفعِّل عمل المنصة إلى الآن؛ لوجود معوقات تحول دون تطبيق عقد الزواج الإلكتروني، تتعدل بما جاء في القانون رقم 20 لسنة 2014، بشأن المعاملات الإلكترونية، وقانون التوثيق رقم 10 لسنة 2020.
وانتهت الدراسة بتوصية المشرعين في مجلس الأمة بشأن إقرار إبرام وتوثيق عقد الزواج إلكترونيًّا، وتقديم مشروع قانون ينص على تعديل القانون رقم 20 لسنة 2014، بشأن المعاملات الإلكترونية، بإضافة المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والوصية له، وأرشفة العقود لضمان استرجاعها بالصوت والصورة، أسوة بالقانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية.
كلمات دالة: المعاملات الإلكترونية، والأحوال الشخصية، والتوثيقات الشرعية، والقانون الكويتي.