حماية أقلية المساهمين في حال الاستحواذ على الشركة: دراسة في القانون الكويتي
د. عايض راشد المري
أستاذ القانون التجاري المشارك – قسم القانون – كلية الدراسات التجارية – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – الكويت
الملخص
تبرز أهمية حماية الأقلية – خاصة في الوقت الراهن – لما قد تشهده الساحة من تعثر لكثير من الشركات التجارية نتيجة الإغلاق القسري لأنشطتها التجارية نتيجة جائحة فيروس كورونا التي عصفت بالعالم ومازالت، وبالتالي لجوؤها لإعادة الهيكلة، واندماجها أو الاستحواذ عليها من قبل شركات أخرى للأهداف المختلفة التي تناولناها في البحث.
وقد تناولنا في هذه الدراسة مسألة مهمة للغاية، ألا وهي حماية أقلية المساهمين في شركات المساهمة، في حال الاستحواذ على الشركة، فقمنا بتقسيم الدراسة إلى مبحث تمهيدي تحدثنا فيه عن مفهوم الاستحواذ من حيث تعريفه، ونطاقه، وصوره، ثم بعد ذلك تحدثنا في المبحث الأول عن الحماية القانونية لأقلية المساهمين في ظل قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته واللائحة التنفيذية، وكذلك في ظل قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته، وكذلك بالنسبة لنظرية التعسف في استعمال الحق الواردة في القانون المدني، وفي المبحث الثاني تحدثنا عن الحماية الاتفاقية والقضائية لأقلية المساهمين من مخاطر الاستحواذ، وذلك باعتماد المنهج التحليلي لنصوص القانون الكويتي ذات الصلة والمذكورة آنفاً.
وقد توصلنا في نهاية الدراسة إلى عدد من النتائج من بينها أن المشرع الكويتي أضفى حماية لأقلية المساهمين في كل من قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته واللائحة التنفيذية، وكذلك في ظل قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته، وكذلك ما ورد في القانون المدني فيما يتعلق بنظرية التعسف في استعمال الحق. كما أن هناك نوعاً من الحماية لا تقل أهمية عن الحماية القانونية الوارد ذكرها في التشريعات المذكورة آنفاً، وهي الحماية الاتفاقية التي يمكن للمساهمين الاتفاق عليها حماية للشركة والمساهمين، بالإضافة إلى أن هناك أيضاً حماية قضائية توفرها التشريعات المذكورة آنفاً لأقلية المساهمين.
وقد أوصت الدراسة بضرورة مد المشرع لأحكام الاستحواذ الواردة في قانون هيئة أسواق المال أو اللائحة التنفيذية لتشمل الشركات غير المدرجة بالبورصة كما جاء في مسألة الاستحواذ العكسي، كما أوصت بتنظيم مسألة العروض العدائية لتفويت الفرصة على العروض المنافسة غير الجدية والتي تكون عادة من فعل مجلس الإدارة، وكذلك تفعيل التزام الشركة المستهدفة أحكام ومبادئ الحوكمة حماية لأقلية المساهمين، وتوفير أكبر قدر من المساواة والشفافية للمعلومات.
كلمات دالة: الاستحواذ، أسواق المال، الشركات، القانون الكويتي، إعادة هيكلة الشركات، الاندماج، حوكمة الشركات.