حماية البيئة البحرية من التلويث بالنفط ومشتقاته: تعليق على حكم محكمة النقض الفرنسية في الطعن الجنائي الصادر في 25 سبتمبر 2012 تحت رقم 10-82.938 بشأن حادثة ناقلة النفط «إريكا» Erika
د. محمد حسن الكندري
مستشار بإدارة الفتوى والتشـريع
مجلس الوزراء، دولة الكويت
الملخص
يتناول هذا التعليق حكم محكمة النقض الفرنسية في الطعن الجنائي الصادر في 25 سبتمبر 2012 تحت رقم 82.938-10 بشأن حادثة ناقلة النفط إريكا Erika، الذي يراه الباحث حُكمًا فريدًا ووحيدًا لا مثيل له، وإبداعًا من القضاء الجزائي الفرنسي في مجال حماية البيئة البحرية من التلويث بالنفط ومشتقاته.
وخلص الباحث، من هذا التعليق، إلى أن هذا الحكم يُعد وثبة كبيرة وموفقة من القضاء الجزائي الفرنسي نحو حماية البيئة البحرية من التلويث بالنفط ومشتقاته، وإدراكًا صحيحًا لأهمية الحفاظ عليها. فقد شيّد حكمه بأسانيد في مواجهة دفوع المتهمين تشييدًا مقنعًا معتمدًا فيه على معرفته بخطورة أضرار التلويث على عناصر البيئة وصحة الإنسان. ورسم حدودًا ظاهرة المعالم لما تملكه الدولة الساحلية من حق في تطبيق تشريعاتها الوطنية، ومد ولايتها القضائية على المنطقة الاقتصادية الخالصة بالنسبة إلى جرائم تلويث مياه البحار بثقة واقتدار. وأقر التعويض – لأول مرة – عن الضرر البيئي بجانب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن تلويث البيئة البحرية. وأخذ بمسؤولية مستأجر ناقلة النفط الجزائية والمدنية بصورة مبنية على أسس علمية وقانونية تصادف صحيح القانون، من حيث المشروعية والملاءمة. ويؤكد الباحث أن الفضل يرجع إلى هذا الحكم في قيام المشرع الفرنسي بإدخال تعديلات على القانون المدني؛ فهو بحق مجهود لا يستهان به.
كلمات دالة: اختصاص، ومسؤولية جزائية، وتعويض، واتفاقيات، ومنطقة اقتصادية خالصة، ومياه إقليمية، وضرر بيئي.