حماية العلامات التجارية في دولة قطر: دراسة تحليلية ومقارنة
د. محمد سالم أبوالفرج
أستاذ القانون التجاري والبحري المشارك
كلية القانون، جامعة قطر، الدوحة، دولة قطر
الملخص
تؤدي العلامات التجارية دورًا أساسيًّا للمؤسسات التجارية، سواء كانت منشآت أو شركات؛ حيث تسهم في تمييز منتجاتها أو خدماتها عن تلك الخاصة بالمنافسين. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تسهم في بناء ثقة المستهلك بخصوص هذه المنتجات أو الخدمات.
ويركز هذا البحث على موضوع حماية العلامات التجارية في قطر، والقانون المقارن. ويقوم بتحليل القانون الحالي، القانون رقم 7 لسنة 2014، المتعلق بإصدار قانون «نظام» العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب لائحته التنفيذية رقم 56 لسنة 2023، الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة في قطر.
ويتضمن البحث دراسة العلامات التجارية، وأنواع العلامات المؤهلة للتسجيل وفقًا للقانون المذكور ولائحته التنفيذية. كما يتناول إجراءات التسجيل، ومدى الحماية التي توفرها هذه القواعد. وعلاوة على ذلك يسعى البحث إلى تعريف وفحص وتأكيد أهمية العلامات المشهورة. كما يحلل الحقوق الممنوحة بموجب العلامة التجارية والالتزامات المفروضة على مالكها، فيما يتعلق باستخدامها. ويستكشف البحث أيضًا حق المالك في ترخيص العلامة للغير. وأخيرًا، يُختَتم البحث بملخص لنتائجه.
كلمات دالة: العلامات التجارية المعروفة، والعلامات غير التقليدية، وترخيص العلامات التجارية، وقانون العلامات التجارية في دول مجلس التعاون، وحماية العلامات التجارية.