حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح في سوريا

د. فاطمة الظبيري
عضو هيئة التدريس – قسم القانون الدولي
كلية الحقوق – جامعة الكويت

الملخص

كثيراً ما تتعرض الممتلكات الثقافية لعمليات تدمير ونهب خلال النزاعات المسلحة، وظهر هذا النوع من الجرائم بوضوح أثناء النزاع المسلح في سوريا، والذي استهدفت خلاله الجماعات المتطرفة مواقع تاريخية وأثرية بشكل خطير. يتناول البحث الحماية القانونية للممتلكات الثقافية أثناء الحرب الأهلية في سوريا، والتي تعتبر شكلاً من أشكال النزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي.
خلال هذا النوع من النزاعات المسلحة، تثور إشكالية حول مدى إمكانية إلزام الجماعات المسلحة غير التابعة للدول باحترام قواعد القانون الدولي بشكل عام، وقواعد حماية الممتلكات الثقافية بشكل خاص. ويقوم البحث بدراسة قواعد القانون الدولي التي تحمي الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة، مع التركيز على مسؤولية أطراف النزاع خلال النزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي.
يستعرض البحث اتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954 وبروتوكوليها للوقوف على مسؤولية أطراف النزاع. كذلك يقوم البحث بدراسة أحكام العرف الدولي التي تقر بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، والذي بدوره يلزم جميع أطراف النزاع حتى تلك التي لا تعتبر طرفاً في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأخيراً، يتناول البحث قرارات مجلس الأمن التي تدين الانتهاكات الواقعة على الممتلكات الثقافية في سوريا وتفرض التزامات دولية بحماية الممتلكات الثقافية. إن هذه المنظومة من القواعد تؤكد على إصرار المجتمع الدولي على حماية التراث الثقافي الذي يعود للشعوب وللإنسانية جمعاء. ومع ذلك، فإن استمرار العمليات التدميرية الموجهة ضد الممتلكات الثقافية يستلزم المزيد من الحلول.
ويستنتج البحث وجود ثغرات قانونية لا بد من معالجتها من خلال تفعيل القواعد القانونية الموجودة، وكذلك العمل على صياغة قواعد قانونية مفصلة مخصصة للتصدي للعمليات الإرهابية التي تستهدف الممتلكات الثقافية.
كلمات دالة: اتفاقية لاهاي، التطهير الثقافي، العرف الدولي، حرب أهلية، اليونسكو.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)