دفوع المدين المتضامن وفقاً لأحكام القانون المدني الأردني دراسة مقارنة مع القانون المدني القطري
أ.د. عبدالرحمن أحمد جمعة
أستاذ القانون المدنيكلية الحقوق – الجامعة الاردنية
الملخص
يقصد بالتضامن بين المدينين، أن يتعدد المدينون بالتزام واحد قابل للإنقسام بطبيعته يكون كل منهم بناء على اتفاق خاص أو لنص في القانون ملزما بأداء كل الدين عند المطالبة، أي أنه يحق للدائن مطالبة المدينين جميعا أو أيا منهم بتنفيذ كامل الالتزام، وليس بوسع المدين المطالب التمسك بالتنفيذ الجزئي بما يعادل حصته، لهذا أقر القانون المدني الأردني والقطري أن وفاء أحد المدينين الدين للدائن يبرئ ذمته وذمة باقي المدينين. ويختلف القانون المدني الأردني شأنه في ذلك شأن القانون المدني القطري والمصري والسوري والعراقي في تحديده لمصادر التضامن بين المدينين عن قانون الالتزامات والعقود المغربي وقانون الموجبات والعقود اللبناني اللذان أضافا مصادر أخرى عما ورد في القوانين المذكورة. وينشأ عن التضامن بين المدينين تعدد الروابط بين الدائن وبين المدينين، ذلك أنه يرتبط معهم جميعا برابطة التضامن، علاوة على ارتباطه مع كل واحد منهم برابطة خاصة تختلف عن رابطته مع غيره من المدينين. وتطبيقا لتعدد الروابط أجاز المشرع للمدين أن يتمسك بأوجه الدفوع الخاصة به، ولا يستطيع غيره من المدينين التمسك بها. وأجاز المشرع لأي مدين أن يتمسك بأوجه الدفوع المشتركة بين المدينين. ويثير المقتضى القانوني المتعلق بالموضوع الذي نحن بصدده والذي تعرض له المشرع بالنص إشكالات عديدة، دفعتنا الى بحثه متمنين عليه بالنتيجة التدخل لتعديل المقتضيات القانونية التي أشرنا لها في هذا البحث.