دور التوقيع والتصديق الإلكترونيين في تأمين وسائل الدفع الإلكتروني

د. حوالف عبد الصمد
رئيس قسم القانون الخاص- أستاذ محاضر قسم «ب» كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة تلمسان- الجزائر

الملخص

يؤدي التوقيع الإلكتروني دوراً مهماً كإجراء من إجراءات تأمين المعاملات الإلكترونیة بصفة عامة، التي يمكن أن تطال الأجهزة والنظم الإلكترونیة المستخدمة في مجال الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونیة، وهذا بفضل ما تحققه هذه التقنیة من سریة وخصوصیة المراسلات والبیانات والاتصالات المستخدمة في الصفقات. یضاف إلى ذلك، الاستخدامات المختلفة للتوقيع الإلكتروني في نظام التجارة الإلكترونیة، والتي تهدف جمیعها إلى توفیر الثقة في المعاملات المصرفیة والتجارة الإلكترونیة. ولقد أدرك المشرع الجزائري الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه التقنية في حماية وسائل الدفع الالكتروني، لذلك قام بإفراد قانون خاص بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين من خلال القانون رقم 15-04.
فإلى أي مدى يمكن لهذا القانون تعزيز ثقة المتعاملين في حقل وسائل الدفع الإلكتروني وبذلك تعميم استخدام هذه الوسائل؟ هذا ما سأحاول إبرازه من خلال هذا البحث على ضوء التشريع الجزائري والمقارن.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)