دور الدفاتر التجارية في الإثبات في التشريع الكويتي مقارنة بالتشريع المصري ووثيقة مسقط

د. يوسف مطلق محمد العنزي
أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الدراسات التجارية

الملخص

الدفاتر التجارية هي عبارة عن محررات عرفية ليست معدة في الأصل للإثبات وأن الغرض من إلزام التجار بإمساكها هو تنظيم وضبط معاملاتهم التجارية، ولكن مع تقدم العصر والتعامل التجاري والعلاقات التجارية وتشعبها وتناقضاتها ومشاكلها، أصبح لهذه الدفاتر دور وحجية مفيدة في الإثبات، وأجازت التشريعات للتاجر ذاته أو خصمه الرجوع لها لإثبات وقائع يدعيها كل منهما في مواجهة الآخر، وهنا تبرز أهمية الدفاتر التجارية في الإثبات، حيث يمكن للتاجر الاعتماد على دفاتره التجارية في إثبات صحة ما يدعيه في مواجهة الغير، ويمكن للغير أن يعتمد عليها في أي من دفاتر التاجر نفسه في إثبات ما يدعيه ضد التاجر، بحيث تعتبر دفاتر التاجر بمثابة إقرار صادر منه.
وفي ضوء ما تقدم وللتعرف على دور الدفاتر التجارية في الإثبات سنقسم هذا البحث إلى مبحثين على النحو التالي:
المبحث الأول: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات.
المطلب الأول: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر.
المطلب الثاني: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ضد مصلحة التاجر.
المبحث الثاني: الرجوع إلى الدفاتر التجارية أمام القضاء.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)