دور السلطة التنفيذية في مجال الجرائم دراسة مقارنة بين الكويت ومصر
أ.د. علي عبد القادر القهوجي
رئيس قسم القانون الجزائي – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
من المبادئ المستقرة والمسلمّ بها دستورياً وتشريعياً ودولياً وشرعياً في قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ومبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة في محاكمة عادلة وبإجراءات صحيحة. وهذان المبدآن وإن كان يرد عليهما استثناءات ينص عليها الدستور وينظمها القانون، إلا أن التطبيق التشريعي والعملي لهما يشهدُ خروجاً على مفهومهما الواضح في الدستور والقانون معاً.
فمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، وهو مبدأ دستوري، يضع له الدستور حدود الاستثناءات عليه في حالة الضرورة وبشروط معينة، يتم الخروج عليه عندما يفوض المشرع الوزير المختص (السلطة التنفيذية ) بتحديد بعض جوانب التجريم والعقاب فيضيفُ أفعالاً جديدة أو يحذف أفعالاً قائمة من نطاق التجريم، كما يفوضه في تحديد العقوبات بالنسبة لمخالفة ما تنص عليه بعض اللوائح الإدارية من قيود.
ومبدأ أصل البراءة ينقلبُ وبالاً على المتهم ويتحول إلى أن الأصل هو الإدانة كما في حالات القبض والاستيقاف لمجرد الشبهة أو حينما يترك تقدير اتخاذ هذه الإجراءات لمأمور الضبط القضائي دون رقابة سابقة أو معاصرة على الأقل، كما أن مأمور الضبط في أغلب الحالات يقوم بأعمال التحقيق الابتدائي، التي هي بحسب الأصل من اختصاص سلطة التحقيق عن طريق نظام الندب للتحقيق دون أن يكون مؤهلاً للقيام بتلك الوظيفة، فضلاً عن أنه لا يتمتع بالحياد الذي تتمتع به سلطة التحقيق.
في هذا البحث عرضنا بالتحليل والدراسة المقارنة في كل من الكويت ومصر لدور السلطة التنفيذية في مجال الجرائم والقيود التي ترد على ذلك، ثم بينا التجاوزات التي قد تطرأ على ممارسة السلطة التنفيذية لهذا الاختصاص. وانتهينا بالإشارة إلى ما يشكله تعاظم هذا الدور من محاذير ينبغي التنبه إليها، داعين السلطتين التشريعية والقضائية لممارسة اختصاصاتهما في هذا المجال، وذلك تنفيذا لأحكام نص المادة 50 من الدستور الكويتي من أنه: «…لا يجوز لأي سلطة النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور».