دور اللجنة الأولمبية الوطنية من الناحية الوظيفية: دراسة مقارنة
أ. د. مهند مختار نوح
أستاذ القانون العام، كلية القانون
جامعة قطر، الدوحة، دولة قطر
الملخص
يهدف هذا البحث إلى طرح الإشكاليات المتعلقة بالدور الوظيفي للجنة الأولمبية الوطنية، وذلك من خلال التطرق إلى هذا الدور في كل من اللجنة الأولمبية الوطنية الفرنسية والقطرية؛ حيث يتجلى هذا الدور الوظيفي من خلال الاختصاصات الممنوحة لكلتا اللجنتين. وتتمتع اللجنة الأولمبية الوطنية بدور وظيفي مزدوج (إداري وقضائي)؛ حيث يظهر الدور الوظيفي الإداري من خلال جملة الاختصاصات ذات الطبيعة الرياضية والأولمبية المُسْنَدَة لكلتا اللجنتين (الفرنسية والقطرية)، من خلال نص القانون ونظامهما الأساسي. ويظهر الدور الوظيفي القضائي من خلال اختصاص اللجنة الوطنية الأولمبية في تسوية المنازعات الرياضية.
واتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن في البحث، والذي تم التوصل من خلاله إلى جملة من النتائج؛ حيث يوجد نوع من التقارب في الاختصاصات ذات الطبيعة الأولمبية بالنسبة إلى اللجنتين الأولمبيتين، الفرنسية والقطرية، مع وجود اختصاصات أولمبية هامة لم تشر إليها النصوص النافذة في دولة قطر مثل حماية الملكية الأولمبية الفكرية، وإمكانية ممارسة النشاط التجاري من قبل اللجنة تدعيمًا لمواردها، أما على صعيد الاختصاصات الرياضية فهي أكثر اتساعًا بكثير بالنسبة إلى اللجنة الأولمبية الفرنسية في مواجهة نظيرتها القطرية، لاسيما على صعيد التمثيل الشامل للحركة الرياضية الوطنية، والاختصاصات ذات الطابع الاستشاري، والتمثيل ضمن المؤسسات الوطنية المعنية بالرياضة.
أما على صعيد الدور الوظيفي القضائي المتعلق بتسوية المنازعات فيلاحظ أن هناك تباينًا واضحًا بين اللجنتين؛ حيث تتمتع اللجنة الأولمبية الفرنسية باختصاصات مهمة في مجال تسوية المنازعات الرياضية، عن طريق آليات التوفيق الإلزامي والاختياري، وعن طريق التحكيم الاختياري، ومن خلال أجهزة متخصصة عاملة، ضمن إطار اللجنة الأولمبية الفرنسية ذاتها، مثل: هيئة الموفقين، وغرفة التحكيم الرياضي. وفي المقابل لا تمارس اللجنة الأولمبية القطرية أي دور قضائي، لا توفيقًا ولا تحكيمًا، بل ورد في نظامها الأساسي نص يعترف بهيئة قطر للتحكيم الرياضي، مع عدم جواز اللجوء إلى القضاء من أجل تسوية المنازعات الرياضية؛ مما يدخل المنازعات الرياضية في دائرة التحكيم الإلزامي، مع ما يمكن أن يحمله ذلك من إشكاليات قانونية. وتم التوصل إلى جملة من المقترحات في البحث، من أهمها تبني مفهوم إدارة التفويض الأولمبي الوطني في نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي، وتقنين اختصاص اللجنة الأولمبية القطرية في حماية الملكية الفكرية الأولمبية، واقتران ذلك بجزاء جزائي مقنن بالنص القانوني، وتبني التوفيق لحل المنازعات الرياضية ضمن اللجنة الأولمبية القطرية، وجعل التحكيم الرياضي اختياريًّا.
كلمات دالة: اللجنة الأولمبية الوطنية، والملكية الفكرية الأولمبية، والرياضة، والتحكيم، والتوفيق، والاتحادات الرياضية.