دور المشرِّع الفرنسي في تسهيل إجراءات الطلاق بالتراضي خارج سلطة القضاء وتطبيقاته في القانون الدولي الخاص
أ. د. هادي شلوف
أستاذ القانون الدولي الجنائي كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
يتناول هذا البحث بالعرض والدراسة مبادرة تشريعية فرنسية جديدة اطلق عليها «قانون تطوير القضاء» أو «قضاء القرن الواحد والعشرين» تستهدف تخفيف العبء عن الجهاز القضائي وتشجيع الأطراف على حل نزاعاتهم في مجال الأحوال الشخصية بالتراضي، هذا القانون الفرنسي الجديد يحمل رقم 16-11- 630 وهو يتضمن أحكاما لتشجيع الطلاق بالتراضي خارج سلطة القضاء، صدر في العام 2016 ودخل حيز التنفيذ مطلع يناير من العام 2017 الجاري. وقد بينت مقدمة البحث جوانب الأهمية في هذا القانون الجديد، حيث يرزح القضاء الفرنسي حاليا تحت وطأة معضلة الفصل في نحو 338 قضية طلاق يوميا، جزء مهم من أطرافها هم من الأجانب، مما يطرح علاقة القانون الفرنسي الجديد بالقانون الدولي الخاص، وهو ما عالجه البحث في المطلب الأول. ثم تطرق في مطلب ثان إلى تطبيقات القانون الفرنسي للقانون الأوروبي في مسالة الأحوال الشخصية، ليخلص في مطلب أخير إلى توضيح أحكام تدخُّل المشرِّع الفرنسي باستحداث قانون يعطي للأزواج الطلاق من دون قاضٍ وخارج السلطة القضائية، وتشمل هذه الأحكام إجراءات الطلاق التي تتم بعيدا عن القضاء والقضاة، وذلك من خلال قيام محاميي الزوجين بإعداد وثيقة تتضمن تسوية لكل القضايا التي تجمع الزوجين وخاصة المادية منها، وذلك في إطار اتفاق وتراضي تام بين الزوجين، يتوج بالتوقيع على هذه الوثيقة من قبل الزوجين أولا ثم المحاميين، ثم يتم تسجيلها رسميا لتكون جميع أحكامها نافذة.
وفي خاتمة بحثه، يدعو الباحث المشرع الخليجي إلى الاستفادة من هذه المبادرة التشريعية الفرنسية في مجال الأحوال الشخصية بالنظر إلى تعدد وتنوع الجاليات التي تعيش في هذه المنطقة، بالإضافة إلى النمو السكاني المضطرد للشعوب الخليجية، الأمر الذي يستوجب تخفيف العبء على الجهاز القضائي.