دور‭ ‬المُحـَكِّم‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬اختلال‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬لعقد‭ ‬الاحتراف‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا

د. عادل فالح المياس
أستاذ القانون التجاري المساعد
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الكويت

د. محمد حسين الكندري
أستاذ قانون المرافعات المساعد
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الكويت

أ. د. منصور فرج السعيد
أستاذ القانون التجاري
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الكويت

الملخص

أثَّرت جائحة كورونا على تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد الاحتراف الرياضي؛
ما أدَّى إلى نشوب نزاع بين الأطراف المتعاقدة، تطلَّب تدخُّلَ المُحَكِّم الرياضي من أجل إعادة التوازن المالي للعقد, إلا أنَّ هذا التدخُّل أثار إشكاليةً تتمثل في حدود السلطة المخولة للمحكم والتي تُمَكِّنه من اجتراح الحلول المناسبة لمعالجة العقد المختل ماليًّا، لاسيما مع اختلاف الآراء بشأن تكييف الجائحة بين مَن يعتبرها قوة قاهرة يستحيل معها تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة، وبين من يعتبرها ظرفًا طارئًا لا يعدو أن يجعل تنفيذَ هذه الالتزامات أمرًا مرهِقًا، لا مستحيلًا يتعذَّر معه بالكلية تنفيذ الالتزامات المضمَّنة في العقد، بل يمكن تسوية النزاع بين الأطراف المتعاقدة بالطرق المناسبة، والتي منها التحكيم.
وقد تبنَّى البحث الحالي الرأي الثاني، معتبرًا الجائحة من الظروف الطارئة التي
لا مانعَ معها من اللجوء إلى التحكيم الرياضي لمعالجة اختلال التوازن المالي للعقد.
وقد اتبع البحث المنهج التحليلي المقارن مستحضرًا مجموعة من القوانين والأحكام الكويتية والأجنبية والاجتهادات الفقهية، فقام بتحليلها ومقارنتها في ضوء التكييف القانوني لمشكلة البحث؛ بهدف الوصول إلى فهم الدور المناط بالمُحَكِّم. أما فيما يتعلق بأهم محاور البحث فقد تم تناول الموضوع من خلال مبحثين، الأول: تضمن الحلول الأساسية لتفعيل سلطة المُحكِّم الرياضي في تحديد مصير تنفيذ العقد. أما الثاني فقد تضمن الحلول الاحتياطية لتفعيل سلطة المُحَكِّم الرياضي في تحديد مصير تنفيذ العقد.
وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج، من أهمها: اعتراف دول العالم – ومن ضمنها دولة الكويت – بدور المُحَكِّم الرياضي في فض النزاعات ذات الخاصية والطبيعة الرياضية، وأنَّ هناك مجموعة من القوانين المحلية واللوائح التنظيمية الصادرة
عن الهيئات الرياضية الدولية اعتمادًا على مبادئ العدالة والإنصاف وفقًا لكل حال على حدة، وأنَّ المُحَكِّم الرياضي يتمتع بسلطة استثنائية تقديرية في مجال تعديل العقد تُستمد من اتفاق الأطراف، أو طلب أحدهم، أو بناء على تفويض صريح من المشرع بإعادة التوازن لعقد الاحتراف الرياضي الذي اختل نتيجة الظرف الطارئ.
كلمات دالة: عقد الاحتراف الرياضي، وتنفيذ العقد، والاختلال المالي للعقد، والتزام التفاوض، وسلطة المُحَكِّم الرياضي، والظروف الطارئة، والقوة القاهرة، وتعديل العقد.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)