رفض العلاج الطبي وأثره على التعويض في القانونين الفرنسي والكويتي

د. مريم تمام الصباح ود. لطيفة وليد الزامل
أستاذتا القانون المدني المساعدتان
قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الكويت

الملخص

يكمن أحد المبادئ الأساسية للعلاقة بين الطبيب والمريض في حرية المريض في رفض العلاج الطبي المُقدَّم له. علاوة على ذلك، فإن المبادئ القضائية مستقرة على أن مُحدث الضرر مسؤول عن إصلاح جميع الأضرار التي تسبَّب فيها، وأن المضرور غير مُطالَب بالحد من ضرره لمصلحة الشخص المسؤول. معنى ذلك أن التعويض يجب أن يكون كاملًا، بغض النظر عن الخيارات العلاجية المُتْخذَة من قِبل المضرور. لذلك فإن مسألة التوفيق بين هذين المبدأين موضوع دقيق للغاية. ومن أجل ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى: بيان حق المريض في رفض التدخل الطبي، مع بيان الضوابط التي لا بد من أن يلتزم بها الطبيب حيال هذا الرفض، وتأثير ذلك في الضرورة العلاجية التي تقتضي تقييد حق المريض في الرفض، كما تهدف إلى تحديد القواعد القانونية المُطبَّقة في حال رفض المضرور العلاجَ الطبي، والتي لا تتعلق مباشرة بالعلاقة الطبية، ولكن تلك التي لها تأثير على التعويض، مع توضيح الطبيعة القانونية لهذا الرفض، ودور المضرور حيال الأضرار التي أصابته. وهي كذلك ترمي إلى تقييم حق المريض في رفض العلاج، في ضوء المبادئ التي تحكم المسؤولية المدنية.
وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي للنصوص العامة في القانونين المدني الفرنسي والكويتي، وفي قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية الكويتي رقم 70 لسنة 2020، والقانون الفرنسي رقم 4 مارس لسنة 2002، وكذلك القانون الفرنسي رقم 2016-87 الصادر في 2 فبراير 2016 بإنشاء حقوق جديدة للمرضى والأشخاص في نهاية الحياة، وذلك من أجل العثور على القواعد التي تحكم الإشكاليات المثارة في البحث.
وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج، أبرزها أن للمضرور الحق في رفض العلاج الطبي، وأن مثل هذا الرفض، لا يُشكل في القانون الفرنسي، أو القانون الكويتي، خطأ من جانب المضرور، ولا يؤثر على حقه في التعويض. وقد اتضح للباحثتين، من خلال هذه الدراسة، أن الطبيعة المطلقة للحق في «رفض» العلاج مازالت محل نقاش. وأوصت الدراسة المُشَرِع الكويتي بالنظر في مسألة إدخال التزام على المضرور للحد من تفاقم الأضرار التي أصابته، والذي سيكون من شأنه إحداث تغيير مهم على مستوى أسباب الإعفاء الجزئي من المسؤولية المدنية.
كلمات دالة: تفاقم الضرر، والضرر الجسماني، والتعويض الكامل، وخطأ المضرور، والمسؤولية المدنية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)