رقابة القضاء الدستوري على الصياغة التشريعية

د.مروان محمد محروس المدرس
استاذ القانون العام المساعد كلية القانون ـــ جامعة البحرين

الملخص

إن أي تشريع لا يحقق الأمن القانوني والاستقرار في المعاملات، ولا يستطيع الأشخاص المخاطبون به الالتزام بنصوصه، إلا إذا كان واضحاً ومفهوماً ومنسجماً مع التشريعات الأخرى. لذا فإن الصياغة التشريعية لأي قانون تعد معياراً للحكم على مدى كفاية التشريع. ونحاول في هذا البحث الإجابة عن سؤال هل يجوز الطعن بعدم دستورية النص التشريعي المصاغ صياغة غير واضحة ؟ وما هو الأساس الذي يستند إليه القضاء الدستوري في إخضاع الصياغة التشريعية لرقابته؟ وتوصلنا إلى أن القانون المصاغ صياغة مبهمة يخالف الدستور، كونه لا يحقق مبدأ الأمن القانوني الذي يعد من المبادئ الدستورية، و لا يحقق الاستقرار في المعاملات، ولا يولد الثقة لدى الأفراد، ويؤدي إلى التحكم القضائي المهدد للحقوق والحريات. واستناداً لذلك بدأ القضاء بإخضاع الصياغة لرقابته؛ وذلك لأن القانون المصاغ صياغة مبهمة لا يحقق الأمن القانوني، ويهدد في الوقت ذاته الحقوق والحريات.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)