سلطة الدولة في تعديل العقود النفطية وإنهائها

د. عبدالوهاب محمد السادة
أستاذ مساعد، قسم القانون الدولي الخاص
كلية الحقوق، جامعة تعز، اليمن

الملخص

تتناول هذه الدراسة بيان مدى سلطة الدولة في تعديل عقود النفط وإنهائها. ويحتل هذا الموضوع أهمية كبرى للدول في مختلف المجالات، وتتمثل أهم الإشكاليات في: متى يجوز للدولة تعديل العقود النفطية أو إنهائها؟ ويهدف البحث إلى بيان حالات تعديل العقود النفطية وإنهائها، بما لا يتعارض مع سياسة جذب الاستثمارات. واستخدمت الدراسة ثلاثة مناهج علمية، وهي: المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن بين عقود النفط المصرية واليمنية، مع الاسترشاد بقوانين دول أخرى. وتتمثل محاور البحث في بيان أهم حالات تعديل العقود النفطية أو إنهائها، وهي: انتهاء المدة، والظروف الطارئة، والقوة القاهرة، والإنهاء استنادًا إلى النظام العام.
وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: إن وجود الدولة طرفًا في العقد النفطي يمنحها بعض سلطات القانون العام، وهو الأمر الذي أفقد مبدأ قدسية العقد كثيرا من جاذبيته، في ظل مبدأ سيادة الدول على مواردها الطبيعية. وللإدارة سلطة تعديل عقودها النفطية وإنهائها بشروط معينة، كما أن الظروف الطارئة في الدول العربية تُعدُّ سببًا قويًّا لإعادة النظر في شروط تلك العقود، وتُعدُّ أحد المبادئ القانونية العامة. وللقوة القاهرة مفهوم خاص؛ إذ يجب أن تكون في أثناء فترة البحث الأولية، أو امتدادًا لها، وأن تستمر لمدة ستة أشهر على الأقل. كما خلصت الدراسة إلى عدة توصيات، أهمها: ضرورة ضبط وتوسيع حالات إنهاء العقد النفطي في صلب العقد، أسوة بالمادة (1-119) من تعديل قانون التعدين الفرنسي للعام 2017 التي أضافت حالة عدم دفع المستحقات المالية للدولة لأكثر من عامين، ومخالفة النظام العام، والخمول. والنص على تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقد؛ لأن بعض أحكام التحكيم تعتبرها مبدأ تعاقديًّا. وأن تكون مدة العقد خمس سنوات، بدلًا من إنهاء العقد للمصلحة العامة، والذي يعتبره التحكيم إنهاءً غير قانوني. وإعادة صياغة نظرية القوة القاهرة. واستيعاب حالة الطوارئ الاقتصادية ضمن حالات الطوارئ.
كلمات دالة: عقد الامتياز النفطي، والعقود الإدارية، والظروف الطارئة، والقوة القاهرة، والنظام العام.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)