سلطة القاضي الإداري في إلزام جهة الإدارة بتقديم ما لديها من مستندات في القضاءين المصري والقطري

أ. د. محمد فوزي نويجي
أستاذ القانون العام
كلية القانون، جامعة قطر
الدوحة، قطر

الملخص

تنشأ الدعوى الإدارية – عادة – عن خصومة بين طرفين غير متكافئين، وهما جهة الإدارة – بوصفها سلطة عامة – والفرد، وهو الطرف الضعيف غالبًا الذي لا يملك وسائل القوة التي تملكها الإدارة. وتُثار المشكلة في حال إذا كان المدعي هو الفرد، ولا يملك من المستندات ما يقدمها لجهة القضاء، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه – والذي أُجِيب عنه من خلال هذا البحث، هو: هل يملك القاضي الإداري توجيه أوامر إلى جهة الإدارة لتقديم ما لديها من مستندات في أثناء نظر الدعوى؟ من ثم أتت أهمية هذا البحث للرد على هذا التساؤل المهم، ولبيان ما يملكه القاضي الإداري من سلطة لتوجيه أوامر إلى جهة الإدارة للوصول إلى الحقيقة.
ولقد تمت معالجة عبء الإثبات الذي يتحمله الفرد المدعي وتحلل الإدارة منه؛ حيث إن الفرد المدعي هو الذي يطلب الحماية القضائية بلجوئه إلى القضاء، وهو الملتزم بتقديم البَيِّنَة باعتباره المدعي، وتأتي الإشكالية في حال عدم حيازته أي دليل. ولقد أدى البحث، في هذا الموضوع، إلى طرح سؤال رئيس يدور حول مدى إلزام القاضي الإداري بتطبيق القواعد الواردة في قانون الإثبات التي تقرر أن البَيِّنَة على من ادعى، هل تطبق على الدعوى الإدارية، كما هي حال الدعوى المدنية؟ وقد نتجت عن هذا التساؤل مجموعة أسئلة فرعية، تمت الإجابة عنها خلال البحث، كما تمت معالجة الأثر المُتَرتِب على امتناع الإدارة عن تقديم المستندات، والاستثناءات الواردة على التزام الإدارة بتقديم المستندات. ولقد استُخدِم المنهج الوصفي التحليلي؛ من خلال الرجوع إلى الأحكام القضائية، والقيام بتحليلها لمعرفة ما وصل إليه القضاء المصري والقطري في هذا الشأن، وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

كلمات دالة: عبء الإثبات، والدعوى الإدارية، وسلطة القاضي الإداري، والمستندات الإدارية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)