شرط‭ ‬الثبات‭ ‬التشريعي‭ ‬والقانون‭ ‬الأفضل‭ ‬للمستثمر‭ ‬ودورهما‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭: ‬دراسة‭ ‬تحليلية‭ ‬مقارنة

د. إسماعيل نامق
أستاذ القانون المدني المشارك – كلية القانون – جامعة السليمانية – العراق

الملخص

يبين هذا البحث بالدراسة والتحليل مفهوم وأحكام شرط الثبات التشريعي والقانون الأفضل للمستثمر، وذلك باعتماد المنهج التحليلي والمقارن بين القانون العراقي ومن ضمنه قانون إقليم كوردستان من جهة، والقانون الكويتي من جهة أخرى، كما شملت المقارنة الإشارة إلى قرارات صادرة عن هيئات التحكيم، وأخرى صادرة عن محاكم دول، اعتقاداً منا بأن هذه القرارت تخدم موضوع البحث، لأنها أصبحت من أساسيات الفقه القانوني، ولم ندع أي حكم أو موقف إلا قمنا بتحليله؛ وتوصلنا في نهاية البحث إلى أن نوع المسؤولية يختلف باختلاف الشرط المدرج في القوانين واللوائح المنظمة والعقود الموقعة، وكذلك يختلف أثر المسؤولية تبعاً لاختلاف الشرط وحيثية الإخلال به، إذ يدور هذا الأثر ما بين التنفيذ العيني والتعويض، مع تغليب التعويض وترجيحه في جل الحالات. وأوصينا بأنه يمكن الاستعاضة عن شرط الثبات التشريعي بالقانون الأفضل للمستثمر، وذلك في مجالات معينة من الاستثمار، وبشروط محددة ومشددة، ولفترة محدودة.

كلمات دالة: السياسة التشريعية، حماية الاستثمارات، البيئة القانونية للاستثمار، التنظيم القانوني للاستثمار، المستثمر.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)