شروط إجراء الإفلاس الاقتصادي وفقاً لنظام الإفلاس السعودي لسنة 1439هـ
د. عدنان صالح العمر
أستاذ القانون التجاري المشترك – جامعة القصيم – المملكة العربية السعودية
أحمد عقيل الزقيبة
أستاذ القانون العام المساعد – كلية القانون – جامعة اليرموك – الأردن
الملخص
لا شك أن الإفلاس يعد أحد الضمانات الأساسية المقررة لحماية الائتمان والثقة في العمليات التجارية، وقد كانت فكرة مفهوم الإفلاس سابقاً قاصرة على النشاط التجاري وحده دون النشاطات الاقتصادية الأخرى، إلا أن المنظم السعودي حديثاً في نظام الإفلاس السعودي الجديد لسنة 1439هـ – 2018م، أخذ بفكرة إخضاع جميع المشروعات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق الأرباح المادية لنطاق الإفلاس، وهذا ما دفعنا لتبني مصطلح «الإفلاس الاقتصادي». وقد جاء المنظم السعودي في ذلك متوافقاً مع قانون الإعسار النموذجي (الأونسيترال) لسنة 1997، والعديد من القوانين الأجنبية والعربية.
وفي المقابل فقد خرج المنظم السعودي عن المبدأ العام في الإفلاس؛ حيث لم يعد يتطلب صدور حكم من المحكمة يقضي بإفلاس المدين المتوقف عن سداد ديونه؛ وإنما جاء بعدد من الإجراءات تبدأ بالتسوية الوقائية وتنتهي بالتصفية، واشترط لإمكانية طلب أي من هذه الإجراءات شروطاً موضوعية وأخرى شكلية، وقد دفعنا ذلك إلى البحث في الشروط العامة لهذه الإجراءات في نظام الإفلاس السعودي والوقوف عليها، ومعرفة مدى ملاءمتها لطلب أي من هذه الإجراءات.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات، بعضها جاء على شكل اقتراحات بتعديل بعض نصوص المواد التي تتعلق بذلك، ومن أبرزها: ضرورة إقامة التوازن بين مصالح المدينين والدائنين على حد سواء، وكذلك النص على حق النيابة العامة في طلب افتتاح إجراء التصفية عند تحقق شروط افتتاحه.
كلمات دالة: التعثر المالي، التسوية الوقائية، التصفية، إعادة التنظيم المالي، الأصول المستثمرة.