ضمان المقاول والمهندس في مقاولات المباني والإنشاءات بعد إتمام البناء أو الإنشاء في التشريع البحريني والمقارن
أ. د. محمد يوسف الزعبي
أستاذ القانون المدني – كلية الحقوق – جامعة البحرين
الملخص
يتناول هذا البحث أهم موضوعات عقد المقاولة من خلال دراسة مسؤولية المقاول والمهندس عن التهدم الكلي أو الجزئي الذي يصيب البناء أو الإنشاء بعد إتمامهما في التشريعين البحريني والمقارن. ومن إشكاليات هذا البحث خروج أحكامه عن القواعد التي تجيز في مجال المسؤولية العقدية تحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ الالتزام العقدي، حيث ألزم المقاول والمهندس بالمسؤولية عن تهدم البناء ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض لا يعلمه المقاول والمهندس، ولم يجز الاتفاق على عدم مسؤوليتهما اذا كان العيب ناشئاً عن عيب في الأرض. وينحصر نطاق البحث في ضمان المقاول والمهندس عن الأضرار التي تصيب البناء أو الإنشاء بعد إتمامهما وليس قبل ذلك، بحيث تخرج من هذا النطاق الأضرار التي تصيب البناء أثناء التنفيذ، وقد تم تناول ذلك من خلال محورين هما: الأول هو ضمان المقاول والمهندس في مقاولات البناء والإنشاء بعد إتمامهما في التشريعين البحريني والمقارن، والثاني هو الضمان العشري الذي يلتزم به المقاول والمهندس في التشريعين البحريني والمقارن، وذلك عبر اعتماد المنهج الوصفي، التحليلي، والمقارن.
ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي: أن الضمان العشري الذي يضمنه المقاول والمهندس لا يجوز تنقيصه بالاتفاق وإنما يمكن زيادته عن عشر سنوات لصالح صاحب العمل، وأن مدة الضمان العشري هي مدة سقوط لا تقبل الوقف أو الانقطاع، وأن الضمان العشري تحكمه قواعد المسؤولية العقدية حتى بعد انتهاء عقد المقاولة، وأن لفظ المهندس الوارد في القانون البحريني يشمل المهندس المعماري وغيره من التخصصات الهندسية المختلفة. وأما أهم التوصيات التي يوصي بها البحث المشرع البحريني فهي بأن يعدل بداية الضمان العشري من وقت إتمام البناء أو الإنشاء إلى وقت التسليم، وألا يقتصر التضامن بين المقاول والمهندس على التضامن في المسؤولية وإنما يجب أن يمتد ليشمل التضامن في الضمان أيضاً.
كلمات دالة: الضمان العشري، عقد المقاولة، العيب في الأرض، التضامن في المسؤولية، التضامن في الضمان.