طبيعة التزام الشركة التجارية بالمسؤولية المجتمعية: دراسة قانونية تحليلية

د. آلاء يعقوب يوسف
أستاذ القانون التجاري المشارك
كلية القانون، جامعة الشارقة، الإمارات

الملخص

تعد المسؤولية المجتمعية للشركات إحدى المستجدات القانونية في التشريع الإماراتي، فالنمو الاقتصادي للدول وللشركات الذي تجسد في مفاهيم العولمة والشركات العابرة للقارات، جعل الوقوف عند حد درء الضرر الذي تلحقه الشركة بالمجتمع ليس كافياً. وأضحى يتطلب أن تسهم الشركة إيجابياً وبشكل مباشر في تنمية المجتمع، وتحقق فضلاً عن هدفها المتمثل في الربح أهدافاً اجتماعية. وبتبنيها هذا النهج تعد الشركة التجارية مسؤولة مجتمعياً، إلاّ أنّ مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركة ينطوي على الكثير من الغموض، وهو ما انعكس على تحديد طبيعة التزام الشركة بها. ففي الوقت الذي توسم فيه المسؤولية المجتمعية تقليدياً بفكرة الطواعية، فإنّ المشرع يتدخل بنصوص قانونية لتنظيمها، الأمر الذي يثير إشكالية قانونية وعملية بشأن طبيعة التزام الشركة بالمسؤولية المجتمعية. فهل تعد التزاماً أخلاقياً بالنظر لجانب الطواعية والاختيار فيها، أم تعد التزاماً قانونياً بالنظر لتنظيمها قانوناً؟ ووفقاً لتوجهين فقهيين وتشريعيين رئيسين تم تقسيم البحث إلى مبحثين، أولهما يناقش فكرة أن المسؤولية المجتمعية التزام أخلاقي، ويتناول الثاني مناقشة كونها التزاماً قانونياً. وانتهى البحث إلى التوصية بتحقيق التناسق بين قانون الشركات التجارية والقوانين الفرعية بأن يكون تنظيم المسؤولية المجتمعية في قانون الشركات ضمن الأحكام العامة بحيث تسري أحكامها على جميع الشركات وتوحيد مفهومها في كلٍ من هذه القوانين وتوسيعه بحيث لا يقتصر على المساهمات الطوعية والتبرعات. كذلك ضرورة الجمع بين فكرة الالتزام الأخلاقي والالتزام القانوني لضمان حد أدنى من الالتزام بالمسؤولية المجتمعية.

كلمات دالة: التنمية المستدامة، الشركات التجارية، مواطنة الشركات، المجتمع، أصحاب المصالح.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)