عرض الموظف العام شكواه على الرأي العام في ضوء اجتهادات القضاء الإداري: دراسة مقارنة
د. صقر عيد الرويس
أستاذ القانون الإداري المشارك
كلية الحقوق، جامعة البحرين
المنامة، مملكة البحرين
الملخص
يتناول هذا البحث مسألة عرض الموظف العام شكواه على الرأي العام، في ظل الانتشار الواسع لوسائل النشر العامة، مثل: مواقع التواصل الاجتماعي، والصحف، والمجلات المكتوبة والإلكترونية، من حيث بيان طبيعة هذا الموضوع ومفهومه، والأساس القانوني له، والقيود المفروضة عليه؛ وفقًا للمنهج الوصفي والتحليلي والمقارن. وبيان نصوص القانون، وأحكام القضاء الإداري والدستوري التي تتعلق بالموضوع وصفًا وتحليلًا، في ضوء المعايير والمفاهيم الموضوعية المستقرة فقهًا، وعلى أساس إيجاد توازن دقيق بين حقوق الموظف العام وحرياته من جهة، وطبيعة ومقتضيات الوظيفة العامة من جهة أخرى.
وتوصل البحث إلى أن عرض الموظف العام شكواه على الرأي العام هو حق يُؤسَّس على حرية الرأي والتعبير المكفولة دوليًّا، من خلال المواثيق الدولية، ومحليًّا من خلال الدستور والقوانين وأحكام القضاء. وأن هذا الحق مقيد بقيود عامة متمثلة في النهج الديموقراطي والدستور والقانون، وعدم إساءة استعمال الحق، ومقيد كذلك باحترام الرؤساء، وعدم إفشاء الأسرار الوظيفية.
كلمات دالة: الموظف العام، والرأي العام، والشكوى، وحرية الرأي والتعبير، ووسائل النشر العامة.