علاقة المحرر الصحفي والمالك في الصحافة وفق القانون الكويتي: منظور تشريعي

د. عبد الرحمن فهد الهاجري
أستاذ مساعد – كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

تعتمد حرية الصحافة على عدة عوامل، ويعتبر الاستقلال التحريري أحد هذه العوامل، وهي ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بحماية الاستقلال التحريري في العلاقات بين المحررين والملاك، والتي تتعرض للتهديد في كثير من الأحيان من خلال الضغوط المختلفة، بما في ذلك الضغوط الاقتصادية والسياسية.
ومع أن الكويت قد سنت التشريعات التي تؤكد على أهمية الصحافة الحرة، إلا أن هذه التشريعات لا تتناول موضوع الاستقلال التحريري بطريقة مباشرة. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة التشريع الكويتي ومقارنته بالتشريعات المطبقة في دول أخرى لتحديد مدى إمكانية إنفاذ الاستقلال التحريري بمساعدة القانون.
واستنادًا إلى تحليل المصادر الأولية وكذلك المصادر الثانوية، فقد تقرر أن الحكومات الحديثة لديها خبرة في مجال حماية الاستقلال التحريري بشكل قانوني، وتقر التشريعات الكويتية بمدى أهمية استقلال الصحافة التي تقدم المعلومات الموثوقة، وبالتالي يمكن لقانون يضمن الاستقلال التحريري أن يساعد الكويت في هذه المساعي.
ومع ذلك، فإن غالبية الجهود التشريعية المدروسة لا تخصص أعمالًا منفصلة للاستقلال التحريري، بما في ذلك الاعتبارات ذات الصلة في أعمال الاتصالات، مما يعني ضمناً أن أعمال الاستقلال التحريري على وجه التحديد ليست شرطًا. مع أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، فإن هناك حججًا مؤيدة ومعارضة لقانون الاستقلال التحريري، ولكن يبدو أن تطوير الحماية التشريعية لهذا العنصر الرئيسي من حرية الصحافة هو مسعى يستحق العناء.

كلمات دالة: المحرر، المالك، الاستقلال، الصحافة، التشريع.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)