علاقة جريمة غسل الأموال بالجريمة الأصلية في التشريعات الفلسطينية والكويتية: دراسة مقارنة

أ. د. مصطفى حسين عبدالباقي
أستاذ القانون الجنائي
كلية الحقوق والإدارة العامة
جامعة بيرزيت، الضفة الغربية، فلسطين

أ. أبرار إبراهيم عاصي
باحث دكتوراه
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة قسنطينة1، الجزائر

الملخص

تسلط هذه الدراسة الضوء على إشكالية العلاقة بين جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية وفقًا للتشريعات الفلسطينية والكويتية، بالمقارنة مع تشريعات بعض الدول العربية. وتنبع أهمية الدراسة من كونها تتناول موضوعًا إشكاليًّا يتعلق بفهم علاقة التبعية بين جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية، خاصة مع صعوبة إثبات هذه العلاقة بسبب حداثة هذه الجريمة وتطورها. وتهدف الدراسة إلى فهم علاقة جريمة غسل الأموال بالجريمة الأصلية، وتقييم مدى انسجام التشريعات الفلسطينية مع المعايير الدولية والتشريعات المقارنة الخاصة بمكافحة غسل الأموال. وتتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال عرض وتحليل النصوص التشريعية لفهم إشكالية العلاقة بين الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال. كما تتبع الدراسة المنهج المقارن؛ حيث تقارن نصوص التشريعات الفلسطينية الخاصة بمكافحة غسل الأموال مع بعض التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية والنموذجية ذات العلاقة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها اعتماد المشرع الفلسطيني والكويتي المنهج الموسع في تحديد نطاق الجريمة الأصلية، وقدم قوانين العقوبات وعدم تحديثها بما يتواءم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة جريمة غسل الأموال. وأخذ كل من المشرع الفلسطيني والكويتي بشرط ازدواجية التجريم في القانون الوطني والأجنبي، إضافة إلى عدم اشتراط الإدانة بالجريمة الأصلية حتى تتم المساءلة عن جريمة غسل الأموال. ومن أبرز التوصيات ضرورة وضع تعريف للجرائم الخطرة التي تكون محلًّا لجريمة غسل الأموال في التشريعات الوطنية، وبذل الجهود لمكافحة جرائم غسل الأموال التي يكون محلها جرائم أصلية خطرة، وضرورة توزيع عبء الإثبات في دعوى غسل الأموال بين النيابة العامة والمتهم بشكل متوازن.
كلمات دالة: غسل الأموال، والجريمة الأصلية، والجرائم المنظمة، وجرائم الأموال، والركن المفترض، والإثبات الجنائي.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)