فكرة الحق في الدخول في طي النسيان الرقمي في التشريعات الجزائية الإلكترونية الحديثة دراسة مقارنة بين التشريع العقابي الفرنسي والتشريع الجزائي الكويتي
د. معاذ سليمان الملا
أستاذ قانون الجزاء المساعد – أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية – الكويت
الملخص
الحق في الدخول في طي النسيان من الأفكار القديمة التي ظهرت منذ ستينيات القرن الماضي، وقد برز موضوعها من جديد عندما اصطدمت فكرتها مع ما فرضه الواقع التقني من إمكانية الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدد زمنية غير معلومة قد يصعب ما لم يستحل محوها من الخارطة الافتراضية، وهو ما ينتزع حق المستخدمين في الدخول في طي النسيان الرقمي.
وقد حظي هذا الحق باهتمام بالغ في أوروبا لاسيما بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية رقمC-131/12 بتاريخ13 مايو2014، الذي أوصى المشرع الأوروبي بضرورة وضع ضمانات لحماية هذا الحق، وقد استجاب لذلك حيث اعترف المشرع صراحة بهذا الحق في المادة 17 من اللائحة الأوروبية الجديدة رقم679/16 بشأن حماية البيانات الشخصية التي ستكون نافذة بتاريخ 28 مايو2018. وقد خصصنا هذه الدراسة لبيان موقف المشرع الكويتي من هذه المسألة في الشق التجريمي المدرج ضمن التشريعات الإلكترونية الحديثة ومقارنته بمسلك المشرع العقابي الفرنسي.
كلمات دالة:
الاحتفاظ بالبيانات الشخصية، محو البيانات، حق الدخول في طي النسيان الرقمي، محكمة العدل الأوروبية، اللائحة الأوروبية الجديدة لحماية البيانات.