ماهية‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬وفقًا‭ ‬لوثيقة‭ ‬عقد‭ ‬النقل‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬شركات‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬الإماراتية‭ ‬

د. محمود فياض
أستاذ القانون المدني المشارك – كلية القانون – جامعة الشارقة – الإمارات

الملخص

يتناول هذا البحث بيان ماهية التأخير الموجب للضمان في عقد النقل الجوي في ضوء نصوص وثيقة عقد النقل الصادرة عن شركات النقل الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدى انسجام هذه الأحكام مع النصوص التشريعية الوطنية ذات العلاقة، ونصوص اتفاقية مونتريال لسنة 1999، واتفاقية وارسو لسنة 1929 إضافة إلى العديد من الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا في الإمارات.
كما تناول البحث معالجة تمييز هذا التأخير عن حالات إلغاء الرحلة الجوية ومنع الصعود على متن الطائرة، وما هي الخيارات التي تمنحها وثيقة عقد النقل للمسافر في هذه الحالات، وإلى أي مدى تنسجم هذه الحلول مع النصوص التشريعية والأحكام القضائية ذات العلاقة.
وقد تطرق البحث إلى الحديث عن ماهية النطاق الزمني في عقد النقل الجوي عند تحديد وجود التأخير من عدمه في ضوء أحكام وثيقة عقد النقل والنصوص التشريعية والأحكام القضائية الوطنية.
وخلص البحث إلى اقتراح العديد من التعديلات على وثيقة عقد النقل لشركات النقل الجوي الوطنية، بما يضمن انسجام أحكام هذه الوثائق مع نصوص التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

كلمات دالة: التأخير في عقد النقل الجوي، وثيقة عقد النقل الجوي، عقود النقل الجوي، اتفاقية مونتريال، اتفاقية وارسو.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)