مبدأ التكامل في الأختصاص الدولي والوطني في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

د. خالد حساني
أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة– بجاية – الجزائر

الملخص

يتناول هذا البحث بالدراسة مبدأ التكامل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، هذا المبدأ الذي يهدف إلى وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الدولية المحددة في المادة الخامسة من نظام روما من العقاب، والتي وصفها النظام الأساسي للمحكمة بأنها أشد الجرائم الدولية خطورة على استقرار المجتمع الدولي، حيث تتمثل هذه الجرائم في جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جريمة الحرب وجريمة العدوان، مع الإشارة إلى أن هذه الجرائم تدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني، غير أنه إذا ثبت عدم قدرة القضاء الوطني على معاقبة مرتكبي هذه الجرائم، بسبب عدم اختصاصه أو فشله في ذلك لانهيار نظامه القضائي أو الإداري، أو عدم إظهار الجدية في تقديم المتهمين للمحاكمة، ينتقل حينئذ الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية التي تتولى معاقبة مرتكبي هذه الجرائم تطبيقاً لمبدأ التكامل.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)