مبدأ شرعية (قانونية) الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي

أ.د. علي عبد القادر القهوجي
أستاذ القانون الجنائي – كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

القانون الدولي الجنائي أحد فروع القانون الدولي العام الهامة، وهو فرع حديث النشأة. وإذا كان هذا الفرع الوليد يرتبط عضويا بالقانون الدولي العام، إلا أنه نظرا لحداثته، فإنه يرتبط أيضا فنيا بالقانون الجنائي الداخلي يستمد منه الأسس والمبادئ القانونية – بعد تطويعها – لبناء مبادئه وأحكامه كي ينمو ويستقر به المقام نحو الاستقلال بأحكامه الخاصة.
ومن المبادئ الهامة التي تقوم عليها أحكام هذا القانون مبدأ شرعية (قانونية) الجرائم والعقوبات، إذ يجب فهم هذا المبدأ وتفسيره وترتيب نتائجه بما يتلاءم وأحكام هذا القانون.
ولما كان العرف الدولي مازال يلعب دورا هاما ومباشرا في تحديد الجرائم الدولية وبيان أركانها وعناصر كل ركن، أصبح لزاما علينا تعديل مفهوم هذا المبدأ كي يستجيب لتلك الظروف بحيث تُعاد صياغته ليصبح مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات، ووفقا لتلك الصياغة يكون مقبولا من الناحية المنطقية والقانونية أن نقول إن القاعدة القانونية التي تصلح مصدرا للتجريم والعقاب يمكن أن تكون قاعدة مكتوبة أو عرفيّة، وأن تُفسّر تفسيرا دقيقا ومحددا في ضوء تلك النتيجة، وأنها لا تسري على الماضي، أي لا تسري بأثرٍ رجعيٍ سواء كانت قاعدة مكتوبة أو عرفيّة، وينبني على ذلك أن القياس يكون محظورا في مجال التجريم والعقاب، وأنه يمكن تطبيق قاعدة التجريم والعقاب بأثر رجعي إذا كانت أصلح للمتهم.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)