مخاوف إزاء ظهور إطار قانوني أخلاقي للتصدي للتحديات العالمية للحق في الحياة والحق في الصحة خلال جائحة كوفيد 19
د. شريفه المهنا
أستاذ القانون الدولي العام المساعد
كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
يناقش هذا البحث تطور مفهوم الصحة العامة كأولوية للأمن القومي في سياق انتشار وباء كوفيد 19، وكيف تجبر حماية هذا المفهوم الحكومات على اتخاذ تدابير قد تتناقض مع قيمها وتنطوي على انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي أصبحت معظم أحكامه جزءاً من القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول.
وتكمن المشكلة في عدم وجود استثناءات لتبرير مثل هذه الانتهاكات تحت أي ظرف من الظروف في القانون الدولي العام، بما في ذلك جائحة كوفيد 19 الحالية، وذلك لأن هذه الانتهاكات تتعارض مع الحق في الحياة والحق في الصحة الذين لا يمكن الانتقاص منهما. إن مشاريع المواد المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث لعام 2016، والتي تهدف لتمثيل إطار دولي مخصص لمعالجة جميع أنواع الكوارث، بما في ذلك حالات الطوارئ الصحية لم ترق إلى مستوى التحديات الأخلاقية والقانونية والسياسية والاقتصادية لوباء كوفيد 19.
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على التدابير أو الممارسات التي اتخذتها العديد من الحكومات كجزء من جهودها لمكافحة وباء كوفيد 19 والتي تمثل حواجز تحول دون الحصول على الرعاية الصحية الكافية للأجانب والفئات الضعيفة من السكان والفقراء والسكان في الولايات غير النامية والأقل نمواً. كما يهدف هذا البحث أيضاً إلى الاعتراف بالحاجة الملحة إلى إنشاء إطار قانوني أخلاقي تم تصميمه خصيصاً للتعامل مع حالات الطوارئ الصحية واسعة النطاق مثل كوفيد 19. ويجب أن ينظر هذا الإطار في إطار القضايا المتعلقة بواجبات الدول تجاه الأجانب والفئات الضعيفة من السكان، وتخصيص الموارد، وأنظمة المراقبة الفعالة، وأنظمة المساءلة، وأنظمة حل النزاعات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الطبيعة المماثلة، وهي الحق في الحياة والحق في الصحة.
كلمات دالة: فيروس كورونا، الأخلاق، القيم، الأخلاقيات الحيوية، القانون الدولي الصحي، إبعاد، إعادة، المعايير الدولية الدنيا.