مدة العقد: دراسة في ضوء المرسوم التشريعي الفرنسي رقم 131-2016 الصادر في 10 شباط/فبراير 2016
أ. د. حيدر فليح حسن
أستاذ القانون المدني – كلية القانون – جامعة بغداد – العراق
الملخص
بعد أن جاء تقنين نابليون لعام 1804 خالياً من أي قواعد قانونية خاصة بمدة العقد، ومكتفياً بالإشارة إليها ضمن نصوص قانونية متفرقة، جاء المرسوم التشريعي رقم 131-2016 ليضع نظاماً قانونياً متكاملاً لمدة العقد، ابتداء من فترة تكوينه، مروراً بفترة تنفيذه، وانتهاء باستمراره بعد انتهاء مدته، وذلك في القسم الثالث من الفصل الرابع والمتعلق بآثار العقد (المواد 1210-1215)، مستعيناً في ذلك بالسوابق القضائية من جهة – وهي كثيرة كما سيظهر ذلك من خلال صفحات البحث – والممارسات التعاقدية من جهة أخرى.
ولعل الدافع الرئيسي الذي حدا بالمشرع الفرنسي إلى هذا التعديل إلى جانب وضع نظام قانوني متكامل لمدة العقد، هو الاختلاف بين بعض المفاهيم المتشابهة ولاسيما منها تلك المتعلقة باستمرار العقد بعد نهاية مدته والمتمثلة بـالتمديد، التجديد، التجديد الضمني().
ولخلو القوانين المدنية المتأثرة بالقانون المدني الفرنسي، من قبيل القانون المدني المصري والقانون المدني العراقي، من نظام قانوني مشابه خاص بمدة العقد على غرار ما جاء به المرسوم التشريعي الفرنسي، ارتأينا البحث في هذا الموضوع، وذلك من خلال تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، أفردنا الأول منها لبيان القواعد القانونية المنظمة لمدة العقد في فترة تكوينه، وخصصنا الثاني لبيان تلك القواعد في فترة تنفيذه، وبيَّنا في الثالث القواعد المنظمة لاستمرار العقد بعد نهاية مدته، وقد عززنا البحث بالكثير من النصوص القانونية المبعثرة هنا وهناك في القوانين الفرنسية وما يقابلها من نصوص قانونية عراقية، فضلاً عن القرارات القضائية لمحكمة النقض الفرنسية، والتي تظهر اهتمام القضاء الفرنسي على مدى عقود طويلة بموضوع مدة العقد. وتوصلنا في خاتمة البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات التي نتمنى على المشرع العراقي الأخذ بها استجابة للتحديات العملية، واستفادة من تجربة التعديل الفرنسي.
كلمات دالة: حظر الالتزامات المؤبدة، العقود محددة وغير ممحددة المدة، استمرار العقد، نهاية العقد، تمديد العقد، تجديد العقد.