مدى التزام الدولة بتعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث العامة جائحة فيروس كورونا المستجد أنموذجاً: دراسة وصفية تحليلية في القانون الكويتي
د. عبد الكريم ربيع العنزي
أستاذ القانون المدني المساعد – قسم القانون – كلية الدراسات التجارية – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – الكويت
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على موضوع التزام الدولة بتعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث العامة في القانون الكويتي (جائحة كورنا المستجد أنموذجاً)، حيث نعتمد في منهجية هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب مع طبيعة الدراسة، ونتناول هذا الموضوع في مبحثين: الأول تم تخصيصه لمعالجة الأساس الدستوري لالتزام الدولة بتعويض مضروري كارثة فيروس كورونا المستجد، حيث ينقسم إلى مطلبين، نتناول في الأول منهما مدى وجود التزام دستوري على الدولة بتعويض مضروري الكوارث العامة من خلال استعراض آراء الفقه وأحكام القضاء، ثم ننتقل بعد ذلك للكلام عن مدى اعتبار فيروس كورونا المستجد كارثة عامة، ونتبع ذلك بتعقيب نتكلم فيه عن مدلول مبدأ التضامن الاجتماعي، والطبيعة القانونية لالتزام الدولة بالتعويض في هذه الحالة.
وننتقل بعد ذلك إلى المبحث الثاني الذي نتناول فيه المسؤولية المدنية للدولة بتعويض مضروري الكوارث العامة ونقسمه إلى مطلبين، نخصص الأول منهما لبحث مسؤولية الدولة وفقاً لأحكام القواعد العامة في المسؤولية المدنية، وتتركز دراستنا في هذا المطلب على مدى اعتبار امتناع الدولة عن إصدار قانون لتعويض مضروري الكوارث، ومنها كارثة فيروس كورونا بمثابة إغفال تشريعي كتطبيق من تطبيقات الخطأ بالامتناع، الذي بدوره هو صورة من صور الخطأ التقصيري، ثم نعالج في المطلب الثاني من هذا المبحث التزام الدولة بتعويض مضروري الكوارث العامة طبقاً لقواعد ضمان أذى النفس، حيث نتولى دراسة شروط ضمان الدولة لأذى النفس وحالات سقوط هذا الضمان.
وننهي البحث بخاتمة نوجز فيها أهم النتائج والملاحظات التي توصلنا إليها من خلال دراستنا، ونستعرض التوصيات التي نقترحها بخصوص النقاط المثارة في البحث.
كلمات دالة: الالتزام بالتعويض، الكوارث العامة، فيروس كورونا المستجد، القوة القاهرة، الخطأ بالامتناع، المادة (25) من دستور دولة الكويت، ضمان الدولة الاحتياطي.